منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ممكن استفسار-اجر الاشتراك الاساسي والمتغير (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7507)

ehab elsawi 16-01-2015 11:43 AM

ممكن استفسار-اجر الاشتراك الاساسي والمتغير
 
انا موظف قطاع خاص عند الراتب كالاتى

الراتب علاوة إجتماعية بدل إنتقال حوافز
أساسى متغير
1012.50 450 817.55 165.25

هل كده يبقه فيه حاجه تانى من البدلات خاضعه للتأمينات المتغير وله ينطبق عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2002 بتاريخ 26/11/2002 انه البدلات لا تزيد عن الراتب الاساسى التامينى الثابت

وهل العلاوة الدورية فى 1/1 من كل عام الـ 7% ليها حد اقصى وحد ادني
وهل نفس العلاوة بتزيد على الاساسى الثابت والمتغير ام الساسى الثابت فقط

وشكرا

ehab elsawi 16-01-2015 11:59 AM

تابع الاستفسار
 
الراتب الاساسى 1012.5
المتغير 450.00
علاوة إجتماعية بدل إنتقال 817.55
حوافز 165.25


هل العلاوة والحافز هنا لو حصل تفتيش من التأمينات ممكن يخضع وهل كده ينطبق عليهم القرار إنهم العلاوة وبدل الانتفال والحافز اقل من الاجر التامينى الثابت

وياريت موضوع العلاوة برضه محتاج رد فيه

ehab elsawi 16-01-2015 02:13 PM

استفسار
 
انا موظف قطاع خاص عند الراتب كالاتى

افتراضي تابع الاستفسار
الراتب الاساسى 1012.5
المتغير 450.00
علاوة إجتماعية بدل إنتقال 817.55
حوافز 165.25


هل كده يبقه فيه حاجه تانى من البدلات خاضعه للتأمينات المتغير وله ينطبق عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2002 بتاريخ 26/11/2002 انه البدلات لا تزيد عن الراتب الاساسى التامينى الثابت

وهل لو حصل تفتيش من التأمينات هايكون تقسيم الراتب على هذا النحو يجعله لا يزيد مبلغ المتغير

وهل العلاوة الدورية فى 1/1 من كل عام الـ 7% ليها حد اقصى وحد ادني
وهل نفس العلاوة بتزيد على الاساسى الثابت والمتغير ام الساسى الثابت فقط

وشكرا

الصياد 16-01-2015 07:09 PM

يتم عرض بيانات
مفردات ما تتقاضاه من اجر من جهة العمل بالتفصيل

حتي نبين لكم
ما يعتبر منها أجر اساسي
وما يعتبر منها اجر متغير
وما هو مستبعد من البدلات

ehab elsawi 17-01-2015 11:03 AM

منتظر الرد
 
محمد بيك انا منتظر الرد على الاستفسار

ehab elsawi 18-01-2015 09:24 PM

الرد
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الراتب الاساسى التأمينى 1012.5
الراتب المتغير المتغير 450.00
علاوة إجتماعية + بدل إنتقال 817.55
حوافز 165.25


وانا اعمل فى قطاع السياحة والفنادق

الصياد 18-01-2015 11:38 PM

الراتب الاساسى التأمينى 1012.5
ما هو الراتب الأساسي الفعلي المتعاقد عليه مع جهة العمل

الراتب المتغير المتغير 450.00
ما هو هذا الأجر المتغير تحديدا

علاوة إجتماعية
ما قيمتها

+ بدل إنتقال 817.55
هل هو ثابت وكيف تم تحديده

حوافز 165.25
هل هي ثابتة ؟

ملاحظة :
مطلوب ان يراعي في الاجابة
ما تضمنه قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
من تعريف لأجر الاشتراك
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
‌ط- ( ):
معدلا بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014

أجر الإشتراك :
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل:
1- الأجر الأساسي و يقصد به :

(أ) الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات ، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصرالتى تعتبر جزءا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أوعرضية بحسب الأحوال.
(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل و ما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جـزءاً من الأجـر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود (ب ،ج ، د) من المادة (2).

وفى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
- يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لهذا الأجر بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ، ويتم زيادتهما سنوياً فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى شهر يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات.
- بمراعاة البند (أ) إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً.

2-الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
(أ)الحوافز.
(ب)العمولات.
(ج)الوهبة.
(د)البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك.
(ﻫ )الأجور الإضافية.
(و)التعويض عن الجهود غير عادية.
(ز)إعانة غلاء المعيشة.
(ح)العلاوات الإجتماعية.
(ط)العلاوة الإجتماعية الإضافية.
(ي)المنح الجماعية.
(ك)المكافأة الجماعية.
(ل) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
(م)ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الإشتراك عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقاً لقانون العمل.

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث السابع : أجر الاشتراك (الآجر التأميني)

المرفقات
مرفق رقم 1 : الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي
مرفق رقم 3 : الحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير

ehab elsawi 19-01-2015 08:31 PM

شكرا
 
شكرا يا محمد بيك وبارك الله فيك

الصياد 19-01-2015 11:25 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 06:56 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by