![]() |
أداءالاشتراك للعاملين بالمخابزالبلديةتعليمات رقـم(2)لسنة2011-يتم الأداء مركزيا
من المطالب بحصتي صاحب العمل والمؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي فى ضوء الفقره الثانيه من الماده الرابعه من تعليمات2لسنه2011" "تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات إلي الصندوق في أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه هذه الاشتراكات."]هل بذلك يعفى صاحب العمل من المطالبه وكيفيه تنفيذ المطالبه قبل الهيئة العامة للسلع التموينية
|
يتضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مادة (247) يتحدد الأجر الشهري الذي تحسب على أساسه الحقوق التأمينية للعمال المشار إليهم فى المادة السابقة وفقاً للحد الأدنى لأجر الإشتراك فى التأمين وفقاً للجدول رقم (1) المرفق. مادة (248) تحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه فى إشتركات التأمين الإجتماعي عدا الإشتراك المنصوص عليه فى البند رقم (9) من المادة (17) من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه وفقاً للأجور المشار إليها بالمادة السابقة وعدد العاملين فى هذا القطاع الذي يتم الإتفاق عليه بين وزارة التضامن الإجتماعى والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي. وبالتالي يتم التحصيل مركزيا من خلال رئاسة الصندوق لذلك فقد تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص تعليمات رقـم ( 2 ) لسنــة 2011 بتاريخ 16 / 3 /2011 ----------- العاملون بالمخابز البلدية مادة(4) : أداء الاشتراك وطريقة الحساب : تحدد حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي عدا الاشتراك في نظام المكافأة وفقاً للحد الأدنى للأجور وعدد العاملين الذي يتم الاتفاق عليه بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي . تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات إلي الصندوق في أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه هذه الاشتراكات . |
الساعة الآن 06:45 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by