![]() |
محافطةالشرقيهبلوغ السن بعدترك الخدمة-حدودالجمع بين المعاش والدخل من مهنة
السلام عليكم... سؤالي هو....... طفل توفي والده من اربع سنوات وكان يعمل بالاذاعه والتليفزيون في الفتره من 1970 حتي سنه 87 ضمن المعارين لاوربا في بعثات الاخبار... ثم قدم استقاله سنه 1987... وتوفي في سنه 2011 عن سن 64 سنه تقريبا ولم يسعي لاستخراج معاش له بعد سن الستين عن الفنره التي قضاها في العمل .. فهل يستحق الطفل معاش عن ابوه المتوفي واذا كان يستحق فما هي الاجراءات... وماهي المده التي يسقط بعدها حق الطفل في معاش ابوه المتوفي اذا لم بسعي احد لاستخراح المعاش له
|
سؤالي كتبته من قبل وبكتبه تاني علي امل الرد عليه
السلام عليكم... سؤالي هو....... طفل توفي والده من اربع سنوات وكان يعمل بالاذاعه والتليفزيون في الفتره من 1970 حتي سنه 87 ضمن المعارين لاوربا في بعثات الاخبار... ثم قدم استقاله سنه 1987... وتوفي في سنه 2011 عن سن 64 سنه تقريبا ولم يسعي لاستخراج معاش له بعد سن الستين عن الفنره التي قضاها في العمل .. فهل يستحق الطفل معاش عن ابوه المتوفي واذا كان يستحق فما هي الاجراءات... وماهي المده التي يسقط بعدها حق الطفل في معاش ابوه المتوفي اذا لم بسعي احد لاستخراح المعاش له...........وهل الابنه الغير متزوجه المقيده في نقابه المحامين لاتستحق معاش والدها المتوفي ............................. شكرا جزاكم الله عنا خيرا
|
يتم مراجعة جهة عمل الوالد
للتقدم بطلب صرف المعاش علي النموذج الخاص بذلك ( نموذج مجاني ) مرفقا به شهادة الوفاة لا تخاذ اللازم نحو صرف مستحقاته التامينية ومنها المعاش حيث تتوافر بشانه المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد البنت غير المتزوجة تستحق في المعاش وفي حالة ممارستها مهنة المحاماة تطبق بشانها قواعد الجمع بين نصيبها المستحق في المعاش ودخلها من المهنة |
حكم االارمله
هل حكم البنت الارمله او المطلقه ومسجله في نقابه المخامين كحكم البنت التي لم تتزوح في استخقاق معاش والدها المتوفي..... وماذا لو انه لايوجد دخل اساسا من مهنه المحاماه... فالتسجيل في نقابه المحامين لمجرد الشكل الادبي فقط....جزاك الله عنا خير الجزاء وحعله في ميزان حسناتكم
|
يشترط لاستحقاق البنت في المعاش ألا تكون متزوجة
التسجيل في جدول المشتغلين بنقابة المحامين يكون بغرض ممارسة مهنة المحاماة والتدرج في ممارسة هذه المهنة وليس لمجرد الشكل الادبي فقط.:mad: |
| الساعة الآن 09:28 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by