![]() |
هل عند شراء مدة تؤخذ في الاعتبار لاستحقاق أجازة شهر بدلا من 21 يوما وفق قانون العمل ؟
سيدي الفاضل:
عندي استفسار بخصوص الاجازات " اذا تم شراء مدة تأمينية بحيث اصبح اجمالى السنوات 10 سنوات تأمينية هل يحق لى 30 يوم اجازة" برجاء التفضل بالرد للأهمية مع جزيل الشكر |
المادة ( 47 ) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تقضى بالآتى :
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، .................................................. .................................. معنى هذا أن العامل لا يستحق مدة الـ ( 30 ) أجازة سنوية إلا إذا مضى عليه عند صاحب العمل أو أكثر مدة عشر سنوات فعلية قضاها فعلا فى العمل ، و لايدخل ضمن العشر سنوات المدد المشتراة نهائيا . |
شكرا لمداخلتكم |
شكرا جزيلا على الاهتمام
بارك الله فيكم |
تمنياتي للجميع بالتوفيق |
ايضا نص الماده 47 تكون مدة الاجازة ثلاثون يوما في السنه لمن تجاوز سن الخمسون عام
|
النص الكامل للمادة 47 المشار اليه : مادة 47 : تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية . وبالتالي تكون الإجازة السنوية : 1 - 21 يوما لمن امضي في الخدمة سنة كاملة 2 - 30 يوما في الحالتين الآتيتين : أ - متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ب - لمن تجاوز سن الخمسين |
| الساعة الآن 10:29 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by