![]() |
تعويض إجازةوضع-مدة 10 شهور لم يشترط القانون أن تكون لدي صاحب العمل الأخير
مؤمن عليها كانت مشتركة بمنشاة لمدة أكثر من سنتين ثم تركتها وبعد سنه اشتركت بمنشاة أخري وبعد خمسة شهور وضعت بعد انتهاء إجازة الوضع تقدمت للتأمينات لصرف التعويض عند تسجيل الإجازة على الحاسب الالى لم يقبل التسجيل وظهرت رسالة أن المؤمن عليها لم تكمل عشرة شهور .... اولا:-هل المذكورة تستحق تعويض إجازة وضع أم لا وهل تستحق عن الآجرين الأساسى والمتغير ؟ ثانيا:-هل رسالة الحاسب صحيحة أم هناك خطأ فى التسجيل ؟ برجاء الافاده ....لأن الزملاء محتارين
|
تعديل المذكوره مشتركه من 10/2012 ومستمر حتى تاريخه ...إجازة الوضع كانت فى 6/2013
|
المذكوره المؤمن عليها لها على الحاسب مدة خدمة أكثر من سنتين فى هذه المنشأة ومازالت مستمره بها حتى تاريخه ....عندما أخذت إجازة الوضع كان لها تسعة أشهر فقط مع أنها تقدمت للصرف فى هذا الشهر حاليا فبراير 2015 ...ولكن الحاسب رفض قبول تسجيل الإجازة وظهرت الرسالة أن المذكورة مدتها أقل من عشرة أشهر ...فهل يتم صرف الإجازة يدوى على الآجرين الأساسى والمتغير ... أم تصرف على الأجر الأساسى فقط ...أم أنها لا تستحق اصلا ....برجاء الافاده
|
تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع مادة (79) تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر. وبالتالي فان هذه المدة لم يشترط القانون أن تكون لدي صاحب العمل الأخير هل يتم صرف الإجازة يدوى على الآجرين الأساسى والمتغير نعم ويراجع الحاسب الآلي لتصحيح البرنامج |
| الساعة الآن 04:39 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by