![]() |
سؤال عن إجازة رعاية الطفل-اجازة رعاية الطفل للعاملات بالحكومة
أنا طبيبة وأعرف أن من حقي ست سنوات إجازة رعاية طفل وقد حصلت على جز منها مجموعة يقترب ربما من ثلات سنوات لكن على ثلاث مرات على فترات متباعدة المرة الاولى كانت ثلاث شهور والثانية سنة وعشرة شهور والثالثة شهران.. وباقي لي كما ترى أكثر من ثلاث سنوات وسؤالي هو : هل يجوز لي أن أحصل على ماتبقى من الست سنوات أم لا
أتمنى أن أحظى برد قريب |
ما هي جهة عملك
حكومة - قطاع عام - قطاع خاص |
التأمين الصحي.. حكومة
|
تنص المادة 70 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادربالقانون رقم 47 لسنة 1978 علي أنه :
تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية . واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها . ويفهم من هذا ان اجازة رعاية الطفل للعاملات بالحكومة : 3 مرات بحد أقصي سنتين في المرة الواحدة |
هل من إجابة؟
|
هل يعني ذلك أن المدة المتبقية من الإجازة لم تعد من حقي؟ مع العلم أنها ثلاث سنوات
|
هذا ما يتضمنه نص القانون
ومع ذلك ما هو الراي الذي افادتك به جهة عملك ؟ |
الساعة الآن 08:07 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by