![]() |
الاشتراكات خلال فترةالسجن-مؤمن عليه بالقطاع الحكومى سجن فى قضيةرشوةمن2006الي2009
الاستاذ الفاضل
بعد التحية مؤمن علية لدى منشاة بالقطاع الحكومى سجن فى قضية رشوة من 2006 حتى 2009 ولم يصدر قرار بانهاء خدمتة الافى 2009 وكان يحصل على نصف اجرة السؤال ماهو موقف الاشتركات هل تاخذ على نصف الاجر ام نلزم الجهة بالسداد عن كامل الاجر وهل تكون ملتزمة باداء حصتة وحصتها ام لا يجوز اصلا التامين علية خلال فترة سجنة لتوقفة عن العمل طارق محمد ابراهيم تامينات شرق الاسكندرية |
الاشتراكات خلال فترة السجن
استاذنا الفاضل
الرجاء الرد بعد اذن سيادتكم |
تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (125) تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة . ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه. ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار( ) يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة. مادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها : 1- الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة. تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التامينات مادة (23) تحسب الإشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك بمراعاة مايلى : 1- أن الإستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أوخصم ساعات التأخيرلا تعتبر تخفيضاً للأجر ويتعين تحصيل الإشتراكات علي أساس الأجر الإجمالي دون تخفيض. 2- تستحق الإشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطياً أو بقوة القانون علي أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الإشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الإشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف. 3- حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر وفقا للآتى : ( أ ) تؤدى الإشتراكات عن الأجر الأساسى على أساس كامل هذا الأجر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل الرسمية. (ب) تؤدى الإشتراكات عن الأجر المتغير كما يلى : 1) عناصر الأجر المتغير المرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العامل يؤدى عنها الإشتراكات على أساس ما يحصل عليه المؤمن عليه من هذه العناصر بالفعل. 2) باقى عناصر الأجر المتغير تؤدى عنها الإشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل. ولا تؤدى أية إشتراكات عن مدد الغياب التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً، أو تعويضاً عن الأجروتحدد مدد الغياب المشار إليها وفقاً لأنظمة العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة. ملاحظة هامة : تراجع الادارة القانونية بشأن مدي صحة استمرار علاقة العمل واستحقاقه نصف أجره بعد تاريخ سجنه من خلال المستندات المتعلقة بهذا الموضوع |
الاشتراكات خلال فترة السجن
جزاكم الله خيرا استاذنا الفاضل
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
جزاكم الله خيرا استاذنا الفاضل
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 04:01 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by