منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   السلام عليكم-إيقاف صرف زيادةمادة165حالةعودةصاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنةقبل بلوغه (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7708)

محمد هلال 26-02-2015 12:25 PM

السلام عليكم-إيقاف صرف زيادةمادة165حالةعودةصاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنةقبل بلوغه
 
السيد المحترم الاستاذ /محمد الصياد
هل المعاش المبكر له نسبه رفع قيمه وهى نسبه 33% ام لا
برجاء الافاده ولك الشكر
اخيك / محمد هلال

الصياد 05-03-2015 04:20 PM

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (165)

معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/07/2013

تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية :
- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار اليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار اليه.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.

الصياد 26-05-2015 03:17 PM

تضمنت قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
معدلا بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014

مادة (120)
معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
ويعمل بتعديل هذه المادة اعتبارا من 1/7/2013
اعتبارا من 1/7/2013 تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية :
1- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
2- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
3- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
4- قانون نظام التامين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون 112 لسنه 1980
وتتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها فى البنود (3،2،1) بالفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى (الحد الاقصى للمساعده الشهريه الضمانيه ) و33% من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ولا يتم الانتفاع بها الا مره واحده عند ربط المعاش وتستحق بالاضافه الى الحدود الدنيا للمعاش
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار اليه.
ويراعى فى تحديد قيمه زياده المعاشات المشار اليها وصرفها ما يلى
1- تتحدد قيمه معاش الضمان الاجتماعى بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء المعمول به فى تاريخ الاستحقاق الصادر وفقا للماده (5) من قانون الضمان الاجتماعى المشار اليه
2- يتحدد وعاء حساب قيمه ال 33 % من اجمالى قيمه المعاش المستحق للمؤمن عليه او صاحب المعاش فى تاريخ الاستحقاق على ان يستبعد منه ما يلى :
ا – اعانه العجز المقرره لصاحب معاش العجز الكامل وفقا لنص الماده رقم 103 مكررا من قانون التامين الاجتماعى
ب- المنحه المقرره للعاملين بالجهاز الادارى للدوله ووحدات الاداره المحليه والهيئات العامه ولاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بقرار رئيس الجمهوريه رقم 458 لسنه 1998
3-فى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
4- لا تستحق هذه الزياده إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
5- يتم إيقاف صرف الزيادة وتاثيرها على الزيادات اللاحقه فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل سن التقاعد ويستانف صرف الزياده وتاثيرها اول الشهر التالى لانتهاء الخدمه او انتهاء مزاوله المهنه او تاريخ استحقاق المعاش عن المده الاخيره حسب الاحوال .
ولا تستحق الزياده لحالات الاستحقاق الاتيه :
أ- معاش العجز الجزئى الاصابى غير المنهى للخدمه مادام لم تتوفر فى شانه احدى حالات الاستحقاق لمعاش تامين الشيخوخه والعجز والوفاه
ب – المعاش الاستثنائى الذى تم منحه للمؤمن عليه المنتفع او المستحقين عنه
ج – صاحب المعاش السابق استحقاقه للزياده المقرره بالماده 19 من قانون التامينات الاجتماعيه والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنه 2010
وتتحمل الخزانه العامه بقيمه هذه الزياده فى المعاشات


ملاحظة هامة :
الغالبية العظمي من أصحاب المعاشات ( المبكرة وكذا المستحقة للعجز الجزئي ) وبعض اصحاب معاشات العجز الكامل يعودون للعمل أو مزاولة مهنة قبل سن التقاعد
ويتعمدون عدم ابلاغ الجهة المستحق منها هذه المعاشات

وبالتالي فانه وفقا للبند 5 من المادة المبينة عاليه
لايستحقون صرف الزيادة المشار اليها بالاضافة الي عدم استحقاق صرف الزيادات اللاحقة المترتبة عليها

وفي الغالب ما تكتشف هذه الجهة عودتهم للعمل أو مزاولة مهنة قبل سن التقاعد
بعد ان يكون قد ترتب علي ذلك مبالغ كبيرة صرفت بدون وجه حق
والكارثة الكبري اكتشاف ذلك لوفاة صاحب المعاش وبالتالي تكون المعاناة لأسرهم

ونظرا لان غالبية أصحاب هذه المعاشات تكون معاشاتهم المستحقة علي أساسها هذه الزيادة ضئيلة
وبالتالي تكون قيمة هذه الزيادة وما تأثرت به الزيادات التاليه كبيرة فان المبالغ المنصرفة بدون وجه حق كبيرة

مثال :
بفرض ان وعاء حساب الزيادة 300 جنيها وتاريخ استحقاق المعاش 1 / 1 / 2014
تحدد قيمة الزيادة الشهرية كما يلي :
300 × 33 % = 99 جنيها
450 - 99 = 351 جنيها (قيمة الزيادة الشهرية)
وتكون جملة المعاش المنصرف 300 + 351 + 10 جنيهات منحة مايو = 661جنيها

بفرض اكتشاف واقعة العمل او مزاولة مهنة :
بعد سنة تكون المبالغ المنصرفة بدون حق = 351 × 12 = 4212 جنيها
وتعدل قيمة المعاش المستحق الصرف الي 310 جنيها بدلا من 661 جنيها

بفرض اكتشاف واقعة العمل او مزاولة مهنة :
بعد سنتين وكانت قد تقررت زيادة 10 % للمعاشات

تكون جملة المعاش المنصرف 300 + 351 = 651 + 65.1 + 10 جنيهات منحة مايو = 726.10 جنيه
تكون المبالغ المنصرفة بدون حق هذه السنة = (351 +35.10 ) × 12 = 4633.20 جنيه
يضاف اليها المبالغ المنصرفة بدون حق عن السنة السابقة = 4212 جنيها
اجمالي المبالغ المنصرفة بدون حق عن السنتين = 8845.20 حنيه
وتعدل قيمة المعاش المستحق الصرف الي 340 جنيها بدلا من 726.10 جنيه
وهكذا ................................

والسؤال الان :
كيف سيواجه صاحب المعاش هذه الكارثة عند تحققها
بعد ان يكون قد ترتب علي ذلك
مبالغ كبيرة صرفت بدون وجه حق
وانخفاض قيمة المعاش هذا الانخفاض الكبير
خاصة اذا ما اكتشف ذلك عند بلوغ سن التقاعد او ثبوت العجز
والكارثة الكبري اكتشاف ذلك لوفاة صاحب المعاش وبالتالي تكون المعاناة لأسرهم


وهذه هي كارثة اخري تضاف الي ما سبق ايضاحه في موضوعات سابقة بعنوان كارثة المعاش المبكر

الصياد 19-08-2015 04:11 PM

المعاشات المستحقة قبل 1 / 7 / 2013
والتي استحقت زيادة المعاشات المتدنية
وفقا لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010
مادة ( 19 )
يزاد المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون أو أى من قوانين التأمين الإجتماعى بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و33% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وفقاً لأى من القوانين السابق الإشارة إليها.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش بإعتبار المعاش حالة إستحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.


يطبق بشانها
منشور عام وزير التأمينات ( المالية ) رقم 9 لسنة 2010 بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات وفقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 135 لسنة 2010 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وقد تضمن
ثالثاً : قواعد عامة :

7- لا تستحق الزيادة لصاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى وكذلك صاحب معاش العجز الجزئي الإصابى غير المنهي للخدمة طالما لم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.

الصياد 03-04-2020 11:28 PM

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (163):
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لهذا القانون بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيه و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش في تاريخ الإستحقاق.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن الشيخوخة.
وإذا قل المعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن 900 جنيه يرفع إلى هذا القدر.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.


الساعة الآن 09:14 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by