![]() |
تعويض الاجر-ماتلتزم به جهةالعمل يخصم منه ما تلتزم به التامينات الاجتماعيةمن تعويض اجر
معالي المستشار . اسمح لي في استفسارين .
الاول : حصل عامل علي اجازة مرضية لمدة اسبوع ثم قام بتحويلها الي اجازة سنوية من رصيد اجازاته طبقا للمادة 54من قانون العمل هل يجوز صرف تعويض اجر عن الاجازة المرضية المحولة علما التأمينات هى الملتزمة بتعويض الاجر ؟ الثانى : عامل اجره التأمينى وصل الحد الاقصي للاساسي والمتغير ويعمل في منشأة صناعية تمنحه اجر شهري عشرة الاف جنيه شاملة الحوافز والاجور المتغيرة الاخري وحصل علي اجازة مرضية لمدة شهر فما هى قيمة تعويض الاجر التى يستحقها العامل في ضوء القوانين ذات الصلة عن تلك الاجازة وماهى جهات الصرف علما بأن التأمينات الاجتماعية هى الملتزمة بتعويض الاجر وليس للعامل اجازات مرضية سابقة |
تعويض الأجر الذي تلتزم به جهة العمل وفقا لاحكام قانون العمل
يخصم منه ما تلتزم به التامينات الاجتماعية من تعويض اجر راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6593 وعنوانه تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة-وفقا لقانوني العمل والتامينات الاجتماعية |
الاجازات المرضية المحولة الي سنوية
جزاكم الله خيرا
عفوا انا اسأل بشكل مباشر هل يجوز تعويض الاجر عن اجازة مرضية تم تحويلها الي اجازة سنوية |
طالما استخدم العامل حقه في
تحويل الاجازة المرضية الي اجازة سنوية من رصيد اجازاته طبقا للمادة 54من قانون العمل لا يستحق تعويض اجر من جهة العمل يستحق تعويض أجر من التامينات بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي |
| الساعة الآن 07:43 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by