![]() |
تعليمات 5لسنه 2013 تتعارض مع ماده 12 ق 1976/108-تضمنت التعليمات رقم1لسنة2015ذات النص
تضمن القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم مادة 5 ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا . ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه . ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية . مادة 7 ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون . وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون . مادة 12 1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل . 2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط . 3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . 4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . 5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل . ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب . ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش . تعليمات رقم ( 5 ) لسنة 2013 صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013 بشأن اعادة تنظيم ضوابط حساب مدد الاشتراك السابقة ( شراء المدد ) ثالثا : أحكام عامة 1- بالنسبة لأصحاب المعاشات المستحقة قبل بلوغهم سن الشيخوخة والذين أعيد التامين عليهم لأي من القوانين 79/75 و 108/76 لا يكون لهم الحق في شراء مدد مكمله للمعاش أو الاستكمال بعد السن بغرض استكمال المدة المكملة للمعاش لكونهم أصحاب معاشات فعلا . ونتسائل عن هل ما تضمنته تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 5لسنه 2013 بشان حرمان صاحب المعاش المبكر ق 79 لسنه 1975 والذى تم التامين عليه بعد ذلك برغبته وفقا للقانون 108 لسنه 1976 يتمشى مع نص الماده 12 من القانون الاخير |
ونتسائل عن هل ما تضمنته تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 5لسنه 2013 بشان حرمان صاحب المعاش المبكر ق 79 لسنه 1975 والذى تم التامين عليه بعد ذلك برغبته وفقا للقانون 108 لسنه 1976 وكانت مده اشتراكه بالقانون 108 لسنه 1976 فى تاريخ بلوغه سن ال 65 لا تعطى الحق فى معاش بلوغ السن من استكمال المدة المكملة للمعاش يتمشى مع نص الماده 12 من القانون الاخير |
تراجع الجهة المصدرة للتعليمات المشار اليها
والتي استندت في رايها الي : لكونهم أصحاب معاشات فعلا . وقد تضمنت التعليمات رقم 1 لسنة 2015 الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...%D3%E4%C9+2015 ذات النص |
الساعة الآن 10:05 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by