منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   علي نفقة من تكلفة الكشف الطبي قبل الالتحاق بالعمل ؟-تكلفة الكشف الطبي الابتدائي (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7815)

deyaashedeed 22-03-2015 03:17 AM

علي نفقة من تكلفة الكشف الطبي قبل الالتحاق بالعمل ؟-تكلفة الكشف الطبي الابتدائي
 
عفوا استاذنا الكريم
طوال حوالي 35 سنة و أنا أحمل المنشأة تكلفة الكشف الطبي الابتدائي علي العامل
علي أساس المادة 216 التي تنص علي إلتزام المنشأة بذلك
لكن فوجئت بأن العديد من المنشآت السياحية و خلافة تحمل العامل التكلفة
و لايكفيهم مانصت عليه المادة المذكورة .
هل يوجد بقانون التأمين الاجتماعي ما يتهلق بهذا الشأن ؟

الصياد 22-03-2015 12:10 PM

تضمن
قانون العمل الموحد
الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏م
مادة 216:مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الإجماعي تلتزم المنشأة وفروعها بأجراء ما يلي :
الكشف الطبي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبق النوع العمل الذي يسند إليه.
كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقليه والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .
وتجري هذة الفحوص طبقاَ للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ،ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قراراَ بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم علي أساسها هذة الفحوص.


راجع ضمن
التشريعات بالموقع
قرارات الهيئة العامة للتأمين الصحى
قــــرار
رئيس مجلس الإدارة
رقم 775 لسنة 2008

الفصل الثانى
اللياقة الطبية
للكشف الطبى الإبتدائى


((185))
إجراءات على المرشح للوظيفة أو طالب إثبات اللياقة عند كشف دخول الخدمة

( أ ) إحضار صورة شخصية حديثة تسلم لجهة الإدارة.
(ب) إحضار مستند إثبات الشخصية ( بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى ) .
(ﺠ ) التوجه لجهة الإدارة التى سوف يلتحق بها أو لمكتب التأمينات الاجتماعية التابع له لاستيفاء الاستمــارة وتحديد مقر اللجنة الطبية والموعد المحدد للكشف الطبى طبقا للنظام المسبق .
(د ) شراء الطوابع المقررة وسداد الرسم المقرر .
(ﻫ ) إخضاع نفسه للكشف الطبى والفحوص المطلوبة .

((186))
إجراءات الكشف الطبى التى تتم باللجان الطبية العامة للتأمين الصحى : طبقا لقرار السيد الدكتور رئيس الهيئة رقم 243 لسنة 2008 م يكون معدل الأداء للكشف الطبى الابتدائى ثمانية حالات فى الساعة .. وفقا للآتى ـ
( أ ) الإجراءات العامة :
- الإعلان عن السياسات والإجراءات التى تتم لأى كشف طبى بمكان ظاهر باللجنة .
- تحديد المواعيد بنظام الحجز المسبق لجميع طالبي دخول الخدمة .
- عند حضور المنتفع فى المواعيد المحددة يتبع الآتى :
(1) يسجل نفسه بالسجل الإدارى لدخول الخدمة .
(2) يسلم الاستمارة بعد استيفاء طوابع التأمين الصحى المقررة ونقابة المهن الطبية .
(3) يحصل على رقم الحجز وينتظر دوره .

deyaashedeed 22-03-2015 12:42 PM

شكرا استاذنا
فهمت من ذلك أن تكلفة الكشف الطبي
علي العامل قبل التحاقه بالعمل
علي نفقة صاحب العمل
جزاكم الله خيرا.

الصياد 22-03-2015 12:48 PM

راجع المداخلة 2 جيدا

deyaashedeed 22-03-2015 04:22 PM

المادة 185 و المادة 186
بتقول إن العامل يكون معاه نتيجة الكشف الطبي
علي اعتبار أنها مسوغ من مسوغات التعيين .
مثلها مثل أي مسوغ آخر .
شكرا لكم .

الصياد 27-03-2015 12:06 AM

تضمنت المادة 185
(د ) شراء الطوابع المقررة وسداد الرسم المقرر .

تضمنت المادة 186
(2) يسلم الاستمارة بعد استيفاء طوابع التأمين الصحى المقررة ونقابة المهن الطبية .

deyaashedeed 27-03-2015 06:15 AM

شكرا جزيلا .

الصياد 27-03-2015 03:42 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 10:01 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by