منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسار بحصوص حصة المؤمن عليه فى تامين المرض -الإعفاء من الضرائب والرسوم (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=7870)

moatez 28-03-2015 05:43 PM

استفسار بحصوص حصة المؤمن عليه فى تامين المرض -الإعفاء من الضرائب والرسوم
 
هل حصة المؤمن عليه فى تامين المرض فى القطاع الحكومى معفاءة من ضريبة الدمغة ام لا ..

moatez 30-03-2015 03:34 PM

فى انتظار رد حضرتك سيادة المستشار ...

moatez 30-03-2015 04:05 PM

سيادة المستشار انا بحثت وتوصلت للاتى :

مادة 50 - تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين، بالفئات آلاتية:
1- واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض أو الاصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الاجبارى أيا كان نوعه.
2- عشرة فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى، بحد أدنى جنيه واحد.
3- عشرة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الاخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.
4- ثمانية فى الألف سنوياً على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين.
مستبدلة بالقانون رقم 143 لسنة2006

مادة 51 - يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة
وتتحمل شركة التأمين الضريبة على أجمالى أقساط ومقابل التأمين.
وفى جميع الاحوال لا تسرى الضريبة على أقساط ومقابل اعادة التأمين.
مستبدلة بالقانون رقم 143 لسنة2006

بس انا مش فاهم ايه المقصود بانواع التامين الاجبارى واقساط التامين الاخرى انا عندى فى استمارة مفردات المرتب موجود فيها :

عن الاجر الاساسى مكتوب تحته :
حصة المؤمن عليه فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة 10 % - نظام المكافاة 3% - تامين المرض 1%...

عن الاجر المتغير مكتوب تحته :
حصة المؤمن عليه فى تامين الشيخوخة والعجز والوفاة 10 % - تامين المرض 1%


الصياد 30-03-2015 06:18 PM

ما اشرت اليه يتعلق بالتامين التجاري
وليس التامين الاجتماعي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 134)
تعفى قيمة الإشتراكات المستحقة وفقاًلأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

moatez 30-03-2015 07:21 PM

ربنا يبارك فى حضرتك وشكرا جزيلا على التوضيح .. بس معلش سؤال اخر هل الاشتراكات ده المقصود بها حصة المؤمن عليه فى كل من : تامين الشيخوخة والعجز والوفاة 10 % - نظام المكافاة 3% - تامين المرض 1%... بالنسبه للاجر الاساسى ..
حصة المؤمن عليه فى كلا من : تامين الشيخوخة والعجز والوفاة 10 % - تامين المرض 1% بالنسبة للاجر المتغير ..واسف جدا لازعاج حضرتك مرة اخرى

الصياد 31-03-2015 12:09 AM

نعم.........................

moatez 31-03-2015 02:11 AM

معلش نقطة اخيرة هو ايه الفرق بين التامين الاجتماعى والتجارى ... و شكرا جزيلا سيادة المستشار ربنا ما يحرمنا منك ويجعله فى ميزان حسناتك ...

الصياد 31-03-2015 06:35 PM

التأمين الاجتماعي
تديره الدولة - لا يهف للربح - لا تحدد تكلفته بمراعاة ظروف كل مؤمن علي حدة - يشمل تامينات الأشخاص

التامين التجاري
تديره شركات التامين - يهدف للربح - تحدد تكلفته بمراعاة ظروف كل مؤمن علي حدة - يشمل تامينات الأشخاص ، التامينات العامة كتامين الحريق وتامين السيارات .....الخ

moatez 31-03-2015 06:44 PM

شكرا جزيلا لحضرتك ربنا يبارك فيك على ردك واهتمامك ..

الصياد 01-04-2015 12:47 AM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 11:37 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by