منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ارجو الرد السريع من سيادتك بخصوص استماره 6-ايضاحات حول استمارة 6 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=8033)

مهند محمد 19-04-2015 12:05 AM

ارجو الرد السريع من سيادتك بخصوص استماره 6-ايضاحات حول استمارة 6
 
انا تقدمت بأستقالة يوم 6-4-2015 ومليت استماره 6 وقد كلمت الموظف المسؤل من يومين قال لي لقد ارسلت للتأمينات هذا الكلا كان يوم الخميس 16-4
فماذا استطيع ان افعل لاني في الشركة الجديده رفضين تعيني ال بصوره من استماره 6 اعمل ايه عشان استعجل التأمينات لاني مستعجل عليها جدا ينفع اروح المكتب الي تابع له الشركة واستعجلهم لكي يوقفو التأمينات طلما الشركة بعتت الاستماره
ارجو الرد من فضلك

وهل ينفع لو ذادت المده يكون في حل اخر سريع

مهند محمد 19-04-2015 12:34 AM

ارجو الرد يا سيادة المستشار ضروري

محمد عبدالهادى 19-04-2015 02:09 PM

تسجيل س 6
 
تحرر س 6 انهاء اشتراك مؤمن عليه من أصل وصورتين موقعة كلها من العامل وصاحب العمل أو من يمثله
نسخة تسلم لصاحب العمل بعد توريدها برقم وارد وختمها بختم المكتب
نسختين بمكتب التأمينات المختص
يمكنك التوجه للحصول على صورة منها من مكتب التأمينات المختصأو الحصول على صورة ضوئية من س 6 من جهة عملك السابق بمجرد كتابة رقم وارد وبصمها بخاتم المكتب المختص

الصياد 19-04-2015 02:27 PM

بارك الله فيكم

استكمالا لما تضمنته المداخلة 3
تضمنت قرارات وزير التامينات ضمن التشريعات بالموقع
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


مادة (14)
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه.

2- إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
3- إنتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.
وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20% من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق.
وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.

ولايستحق المبلغ الإضافى المشار إليه إعتباراًً من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية :
1- ورود إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في المواعيد المحددة دون إستيفاء بعض بياناتها ، متى كان مثبتاً بها تاريخ إنتهاء الخدمة.
2- إنتهاء خدمة المؤمن عليه في تاريخ إنتقال المنشأة إلى الغير بالبيع أوالإيجار
أو الإدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، بشرط أن يقر المؤمن عليه بصحة تاريخ إنتهاء الخدمة.
3- قيام صاحب العمل بالتوقيع على إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أوعلى كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق المختص ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطار الصندوق المختص بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب.
4- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنيده.
5- شهر إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو غلقها أو حلها.
6- صدور حكم قضائى فى مواجهة الصندوق المختص بإنهاء خدمة المؤمن عليه.
7- تقديم صاحب العمل إستمارة الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الإنقطاع عن العمل.

وتضمنت الارشادات المبينة خلف
نموذج رقم ( 6 ) قرار وزاري رقم ( 554) لسنة 2007
إخطار بإنتهاء اشتراك مؤمن عليه
1- تحرر هذه الإستمارة من أصل وصورتين يرسل الأصل لمكتب التأمينات المختص خلال أسبوع مــن تاريخ انتهاء الخدمة ويحتفظ صاحب العمل بصورة وتسلم صورة للعامل بعد توقيعه أو ترسل لــــــه بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال 24 ساعة من إرسالها للمكتب في حالة رفضه التوقيع .

مهند محمد 20-04-2015 12:12 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبدالهادى (المشاركة 29917)
تحرر س 6 انهاء اشتراك مؤمن عليه من أصل وصورتين موقعة كلها من العامل وصاحب العمل أو من يمثله
نسخة تسلم لصاحب العمل بعد توريدها برقم وارد وختمها بختم المكتب
نسختين بمكتب التأمينات المختص
يمكنك التوجه للحصول على صورة منها من مكتب التأمينات المختصأو الحصول على صورة ضوئية من س 6 من جهة عملك السابق بمجرد كتابة رقم وارد وبصمها بخاتم المكتب المختص

شكرا جدا عل ااهتمامك وربنا يبارك في سيادتك

بس عاوز اعرف ازاي ممكن اطلع صوره من التأمينات يعني اروح لمكتب ايه داخل التأمينات المختصه
اناتقدمت بأستقالة يوم 6-4 ومضيت الاستماره يوم 8 وهي ارسلت يوم 14-4 والي الان كل ماروح الشركة يقولو لسه مجتش فهل ممكن اروح التأمينات استعجلها واطلع صوره من هناك وأتأكد اذا كانت فعلا ارسلت ام لا من الشركة (انا مش معايا رقم ايصال تسليم الاستماره لان الشركة بترسل المندوب الخاص للتأمينات......

مهند محمد 20-04-2015 12:13 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد (المشاركة 29918)
بارك الله فيكم

استكمالا لما تضمنته المداخلة 3
تضمنت قرارات وزير التامينات ضمن التشريعات بالموقع
قرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


مادة (14)
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية :
1- إنتهاء خدمة المؤمن عليه.

2- إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
3- إنتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.
وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20% من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق.
وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.

ولايستحق المبلغ الإضافى المشار إليه إعتباراًً من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية :
1- ورود إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في المواعيد المحددة دون إستيفاء بعض بياناتها ، متى كان مثبتاً بها تاريخ إنتهاء الخدمة.
2- إنتهاء خدمة المؤمن عليه في تاريخ إنتقال المنشأة إلى الغير بالبيع أوالإيجار
أو الإدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، بشرط أن يقر المؤمن عليه بصحة تاريخ إنتهاء الخدمة.
3- قيام صاحب العمل بالتوقيع على إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أوعلى كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق المختص ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطار الصندوق المختص بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب.
4- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنيده.
5- شهر إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو غلقها أو حلها.
6- صدور حكم قضائى فى مواجهة الصندوق المختص بإنهاء خدمة المؤمن عليه.
7- تقديم صاحب العمل إستمارة الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الإنقطاع عن العمل.

وتضمنت الارشادات المبينة خلف
نموذج رقم ( 6 ) قرار وزاري رقم ( 554) لسنة 2007
إخطار بإنتهاء اشتراك مؤمن عليه
1- تحرر هذه الإستمارة من أصل وصورتين يرسل الأصل لمكتب التأمينات المختص خلال أسبوع مــن تاريخ انتهاء الخدمة ويحتفظ صاحب العمل بصورة وتسلم صورة للعامل بعد توقيعه أو ترسل لــــــه بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال 24 ساعة من إرسالها للمكتب في حالة رفضه التوقيع .



بارك لله فيك ويارب يعطيك الصحه

الصياد 20-04-2015 04:19 PM

يمكنك المتابعة مع الشركة
او الذهاب مع مندوب الشركة الي المكتب للمتابعة

مهند محمد 20-04-2015 07:45 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصياد (المشاركة 29940)
يمكنك المتابعة مع الشركة
او الذهاب مع مندوب الشركة الي المكتب للمتابعة

بارك لله فيك ويارب يعطيك الصحه

وليد هريدى 20-04-2015 09:21 PM

الاجابة على الاستفسار
 
لصاحب السئوال يمكن ان تتوجة الى الهيئة القومية للتأمينات بالعتبة وتطلب استخراج برنت تامينات خاص بك وذلك بالرقم التامينى الخاص بك واذا لم تعرفه اعطى للموظف البطاقة الشخصية وسوف يتم استخراج برنت موضحا فيه خروجك من التامينات الخاصة بالشركة السابقة دون انتظار الشركة او اصطحاب شخص من الشركة ويتم تقديم هذا البرنت الى شركتك الجديدة

الصياد 20-04-2015 11:28 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 06:39 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by