![]() |
تعويض الاجر اذا امتدت الاجازه المرضبه عن 180 يوم-موقف البدلات من تعويض الأجر
استاذنا الفاضل محمد بك حفظك الله ورعاك
نسال عن تعويض الاجر للمريض في القطاع الحاض طبقا للقانون 79 لسنه 75 الماده 78 منه اذا زادت مده الاجازه المرضيه عن 180 يوم في السنه ولم تستقر حاله المريض من هو الملتزم بصرف تعويض الاجر خلال باقي العام حيث ان المؤمن عليه المذكور صرف من التامينات 180 يوم كامله واجريت له جراحه زرع كلي باقي السنه الميلاديه المحجوز فيها بالمستشقي علما بان اللجنه الطبيه بالتامين الصحي تمنحه اجازات مرضبه 60 يوم متصله وقبل انهائها بيوم 60 متصله اخري وهكذا محمود احمد اسيوط |
أحكام قانون التأمين الاجتماعي المرض العادي إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي خلال فترة تخلفه عن العمل تعويضا يعادل 75% من الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين لمدة تسعين يوما وتزداد بعدها إلي 85% من الأجر المذكور لمدة تسعين يوما أخري . ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر . ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة صرف التعويض 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة . ويؤدي التعويض خلال فترة المرض وهى الفترة التي يكون فيها العامل في إجازة مرضية ، وتبدأ هذه الإجازة من تاريخ إبلاغ المريض بمرضه لصاحب العمل ولا تحسب أيام الانقطاع عن العمل السابق لتاريخ الإبلاغ ضمن الإجازة وبالتالي لا يستحق عنها تعويض الأجر ويحسب ضمن الإجازة المرضية يوم الإجازة الرسمية أو الراحة الأسبوعية إذا وقع خلال الإجازة المرضية . وتحدد الجهة الطبية تاريخ انتهاء العلاج والعودة إلي العمل أو ثبوت العجز المرض المزمن وإذا كان المريض مريضا بأحد الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة الصادر في إطار التفويض المقرر له بقانون التأمين الاجتماعي فإنه يمنح إجازة استثنائية يمنح عنها تعويضاً يعادل أجر اشتراكه في نظام التأمين بالكامل طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته ، ويشترط لمنح العامل تعويض الأجر الكامل طوال مدة مرضه أن يكون المرض الذي أصاب العامل من الأمراض المزمنة المحددة بقرار وزير الصحة علي سبيل الحصر ، وأن يؤدي المرض إلي منع المريض من تأدية عمله ، وأن تكون الحالة المرضية قابلة للتحسن أو الشفاء بمعني أنه إذا كان المرض غير قابل للتحسن أو الشفاء فيثبت العجز الكامل في جانب المريض إذا توافرت باقي شروطه . مادة (81) لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصابأوللمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانينأواللوائحأوالنظم الخاصةأوالعقود المشتركةأوالاتفاقياتأوغيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين. أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 54: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر ( وفقا لمفهوم قانون العمل ) وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ( من حيث النسبة ومدة الاستحقاق ) . ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشئات التي تسري في شأنها أحكام المادتين1و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك اذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائه . وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب مايستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية الي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك (المنشئات الصناعية التي تتجاوز المصاريف الحكمية لانشائها 5000 جنيه وتمارس نشاطها في صناعة الغزل والنسيج – الكيماوية - الزيوت – الأدوية – البللور – المطاط ) وعلي ذلك فانه تحدد حقوق العامل وفقا لكل من قانون التأمين الاجتماعي وقانون العمل وتلتزم الجهة الملتزمة بتعويض الأجر وفقا لقانون التأمين الاجتماعي بأدائه واذا كانت قيمة تعويض الأجر وفقا لقانون العمل أكبر فيستحق من صاحب العمل الفرق بين القيمتين |
[quote=الصياد;2411]
أحكام قانون التأمين الاجتماعي اى القاعدتين اتبع القاعده الاولى 75% اول تسعين يوما ثم 85% تسعين يوما اخرى ام القاعده الثانيه شهر اجر كامل ثم ثمانيه اشهر باجر يعادل 75% ام ان هناك حالات لكل قاعدهالمرض العادي إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي خلال فترة تخلفه عن العمل تعويضا يعادل 75% من الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمين لمدة تسعين يوما وتزداد بعدها إلي 85% من الأجر المذكور لمدة تسعين يوما أخري . ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشئات التي تسري في شأنها أحكام المادتين1و8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك اذا قررت الجهة الطبية احتمال شفائه . |
راجع المداخلة رقم 2
ةقد تضمنت في نهايتها تحدد حقوق العامل وفقا لكل من قانون التأمين الاجتماعي وقانون العمل وتلتزم الجهة الملتزمة بتعويض الأجر وفقا لقانون التأمين الاجتماعي بأدائه واذا كانت قيمة تعويض الأجر وفقا لقانون العمل أكبر فيستحق من صاحب العمل الفرق بين القيمتين |
عفواً استاذنا ماذا لو زادت مدة الإجازة المرضية عن 180 يوم بالإضافة إلي رصيد أجازاته السنوية و المرض ليس ( مهني - مزمن ) , من أين يصرف و كم و هل يجوز فصله ؟
نطمع طبعاً في سعة صدرك . |
لايستحق تعويض الأجر لأكثر من 180 يوما خلال السنة الميلادية الواحدة
وتبدأ دورة استحقاق جديدة عند بداية سنة مالية جديدة لايجوز الفصل بسبب المرض ويمكن العرض علي لجنة العجز |
أثابكم الله , شكراً جزيلاً .
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
هل يستحق العامل الحصول على بدلاته خلال الاجازه المرضيه ؟؟؟؟
هل يستحق العامل الحصول على بدلاته خلال الاجازه المرضيه ؟؟؟؟؟
|
حدد البدلات التي تقصدها
|
الساعة الآن 08:05 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by