منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تطبيق المادة150بالقطاع الحكومى-من واقع كشوف المرتبات التي تحددعلي اساسهاالاشتراكات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=8053)

teaa1969 22-04-2015 05:09 AM

تطبيق المادة150بالقطاع الحكومى-من واقع كشوف المرتبات التي تحددعلي اساسهاالاشتراكات
 
الاستاذ الفاضل بعد التحية
سوالى ليس عاما ولا حالة غير عملية بل حالة واحدة متكررة الان فى ملفات القطاع الحكومى
عند وجود مدد اشتراك يتم السؤال عنها نتيجة ان الجهة الحكومية كتبت فى استمارة 134 ع ح
انقطاع عن فترة معينة يقوم مفتش المختص بالجهة بدون التاكد من الوحدة الادارية بالتاشير بتطبيق
المادة 150 من قانون 79 لسنة 75 باستبعاد الجزء المتنازع علية
وبستطلاع المادة 150 وكذلك منشور عام الوزارة 2 لسنة 2004 وقانون 91 لسنة 2003 حسبما فهمت
نطاق تطبيقها على جهات القطاع الخاص والتى يؤدى صاحب العمل اشتركات فيها (حصة صاحب العمل و العامل )
وطرق اثبات علاقة العمل ايضا بالقطاع الخاص


سوالى هل يحق للمفتش بالقطاع الحكومى اسبعاد مدد بدون بحث وتدقيق بسجلات الجهة الادارية والتسهيل
ان يقوم باستبعاد المدد بان يأشر بتطبيق المادة 150 من قانون 79 لسنة 75
وماهى الضوابط الخاصة بتطبيقها بالقطاع الحكومى مع العلم اننى اطلعت على الضوابط فى تعليمات صندوق القطع العام والخاص رقم 4 لسنة 2010



طارق محمد ابراهيم
تامينات شرق الاسكندرية
القطاع الحكومى

الصياد 23-04-2015 12:03 AM

يتم عرض حالة عملية بكافة تفاصيلها وتواريخها

teaa1969 24-04-2015 05:43 AM

شروط تطبيق المادة 150
 
مومن علية يعمل بالقطاع الحكومى ادارة شرق التعليمية بالاسكندرية ت التعين 20/11/79 وبلوغ سن 4/4/2015ما زكر فى بطاقة السجل عن الانقطاع هو (انقطاع 6/11/1981) واعادة تعين 23/9/1982

الصياد 24-04-2015 04:23 PM

يراجع هذا المفتش لاستيضاح ماذا يعني من
التاشير بتطبيق المادة 150 من قانون 79 لسنة 75 باستبعاد الجزء المتنازع عليه

teaa1969 24-04-2015 07:19 PM

شروط تطبيق المادة 150
 
بالاستفسار والرجوع الى المفتش المختص افاد انة بالبحث بالوحدة لم يجد مايفيد الانقطاع او عدم انقطاع ولذلك اشر باستبعادها ولذلك سؤالى عن هل هناك شروط لتطبيق المادة 150 فى القطاع الحكومى وخصوصا مع عدم وجود تعليمات بهذا الخصوص بالقطاع الحكومى

الصياد 24-04-2015 07:35 PM

تضمنت المادة 150
من قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (150)
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .

وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.( )


وبالتالي يكون تطبيق المادة المشار اليها
علي حالات تهرب صاحب العمل عن الاشتراك عن العامل
كليا او جزئيا
ايا كان قطاع المنشاة


قاذا لم يثبت المفتش ذلك
من واقع كشوف المرتبات التي تحدد علي اساسها الاشتراكات
لايكون هناك محلا لتطبيق المادة المشار اليها

teaa1969 24-04-2015 07:56 PM

شروط تطبيق المادة 150
 
جزاكم الله خيرا

الصياد 24-04-2015 08:07 PM

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 09:57 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by