![]() |
انقطاع عن العمل-لا تستحق مكافأةنهايةخدمةفي القطاع الخاص عن مدةالاشتراك من18الي60سنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهانقطع موظف عن العمل ورفض ان يقوم بعمل استقالة او س6 وقام بعمل شكوى فى مكتب العمل مطالبا فيها بمكافاة نهاية خدمة , وللعلم فى نفس يوم الانقطاع قام بالعمل فى مكان اخر منافس فى نفس مجال الشركة وهو مازال مؤمن عليه فى الشركة القديمة , وقمت بعمل انذارات له مسجلة بعلم الوصول وذهبت لمكتب العمل فاخبرنى انه سيرفع الشكوى المقدمة منه الى المحكمة لانه رفض الحل الودى , فما هو موقفى , وهل له الحق فى مكافاة نهاية الخدمة وان لم يكن له حق فهل لى ان اتخذ موقف قانونى ضده
ارجوا الافادة |
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=5210 وعنوانه مكافاه ترك الخدمه-مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل الموحد |
اشكرك مستشارنا الجليل جزاك الله خيرا . ولكن سيدى الفاضل هل من الممكن ان اقوم بفصله من التامينات ام انتظر حتى تفصل المحكمة فى الامر
|
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=63 وعنوانه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة |
| الساعة الآن 12:42 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by