![]() |
تطبيق المادة 184 من قرار وزير المالية 554 لسنة 2007 - استحقاق معاش دون المساس
إجمالى معاش صاحب المعاش 1664.61 جنية . ابنة وحيدة تستحق 2/3 المعاش بواقع 1107.94 جنية . التحقت بعمل و تحصل على دخل بواقع 744.38 جنية و يصرف لها معاش بواقع 365.36جنية . تقدمت إبنة أخرى لم تكن مستحقه عند وفاة صاحب المعاش لصرف المعاش عن والدها وفقا لأحكام المادة 114 من قانون 79 لسنة 1975 و تحصل على معاش أخر عن زوجها بواقع 25.17 جنية و على دخل من العمل بواقع 867.65 جنية . السؤال : كيف يتم تحديد المعاش المنصرف للإبنة وفقا لأحكام المادة 184 من قرار وزير المالية 554 لسنة 2007 ؟ و هناك رأيان أيهما يطبق بشأن تحدد نصيب الأبنة الثانية؟ وكيف يتم تحديد المعاش فى يناير من كل عام للأبنة الأولى و الثانية ؟ الرأى الأول : 1. يقدر المعاش بإفتراض توافر شروط الاستحقاق فى تاريخ الوفاة وذلك بواقع 1/3 المعاش بمبلغ 610.25 جنية 2. يتم إفادة المستحق من حالات رد المعاشات السابقة على تاريخ استحقاقه و فى هذه الحالة لا يوجد رد سابق على الاستحقاق. 3. يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش و الدخل المعاش المستحق = 610.25 – 25.17 = 585.08 جنية ثم يتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش و الدخل لتحديد المعاش المنصرف المعاش المنصرف = 585.08 - 867.65 = صفر (و بالتالى تستحق فى المعاش وتوقف لتجاوز الدخل نصيبها فى المعاش ). الرأى الثانى : 1. يقدر المعاش بإفتراض توافر شروط الاستحقاق فى تاريخ الوفاة وذلك بواقع 1/3 المعاش بمبلغ 610.25 جنية 2. يتم إفادة المستحق من حالات رد المعاشات السابقة على تاريخ استحقاقه و فى هذه الحالة لا يوجد رد سابق على الاستحقاق. 3. يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش و الدخل المعاش المستحق = 610.25 – 25.17 = 585.08 جنية 4. يتم إفادة الإبنة من فائض حدود الجمع للابنة الأولى وذلك بما لا يجاوز أقصى نصيب لها بالجدول فتحصل على 2/3 المعاش بمبلغ 1220.51 جنية 5. يتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش و الدخل لتحديد المعاش المنصرف المعاش المنصرف = 1220.51- 867.65 = 352.86 جنية |
مادة (184) فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يسبق لأحد منهم إستحقاقه في المعاش يتم تحديد المعاش المستحق لهم بمراعاة ما يلى : 1- يقدر المعاش بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك منسوباً إلى قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق. 2-إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه وذلك بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش. 3- يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً للبندين (1 ، 2). المقصود بالرد المشار اليه في البند 2 من المادة 184 الناتج عن تطبيق حدود الجمع بين المعاشات وحدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة وعلي ذلك يكون الرأي الثاني هو الصحيح |
أشكرك على الإجابة ولكن هناك سؤال وهو كيف يتم تطبيق حدود الجمع فى يناير من العام التالى ؟
هل يتم مراعاة حدود الجمع للإبنة الأولى على 2/3 المعاش و يراعى حدود الجمع للإبنة الثانية على 2/3 المعاش ؟ أم هل يتم مراعاة حدود الجمع للإبنة الأولى على 2/3 المعاش ويراعى حدود الجمع للإبنة الثانية على 1/3 المعاش و بالتالى لا تستحق لتجاوز قيمة دخلها نصيبها فى المعاش ؟ |
يتم مراعاة حدود الجمع للإبنة الأولى على 2/3 المعاش و يراعى حدود الجمع للإبنة الثانية على 2/3 المعاش |
شكراً لإجابتكم جزاكم الله كل خير و أدام الصحة عليكم
|
بارك الله فيه ونسأله سبحانه حسن القبول |
| الساعة الآن 11:15 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by