![]() |
منحة الزواج بالنسبة ل ق 108 اصحاب اعمال-حول منحة الزواج ومنحة القطع
هل تكون منحة الزواج للبنات فقط أم لجميع اولاد صاحب المعاش سواء اولاد أو بنات
وهل تكون منحة الزواج فى حالة وفاة صاحب المعاش فقط اى لو صاحب المعاش حى لا يستحق ابنائه اى منحة زواج وعدد المرات التى يمكن ان يحصلوا عليها بمعنى لو بنت تزوجت وحصلت على منحة زواج هل لو تم الطلاق وتزوجت مرة اخرى يمكن ان تحصل عليها مرة أخرى ما هى مقدار منحة الزواج ومتى يقدم الطلب لصرفها ومتى تسقط لو لم يتم الصرف وتم الزواج شكرا جزيلا لسعة صدركم |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 مادة 32 إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 . ويقصد بالمستحقين الأرملة أوالأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى . مادة 49 تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه . تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (113) يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية : 1- وفاة المستحق. 2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.( ) 3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية( ) : أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز . ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب. وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً( ) بشروط وقواعد صرف هذه المنحة( ). 4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).( ) الاجابة علي الأسئلة هل تكون منحة الزواج للبنات فقط أم لجميع اولاد صاحب المعاش سواء اولاد أو بنات الأبناء والبنات والأخوة والاخوات المستحقين للمعاش وهل تكون منحة الزواج فى حالة وفاة صاحب المعاش فقط اى لو صاحب المعاش حى لا يستحق ابنائه اى منحة زواج تستحق منحة الزواج او منحة القطع للمستحقين بعد وفاة صاحب المعاش وعدد المرات التى يمكن ان يحصلوا عليها بمعنى لو بنت تزوجت وحصلت على منحة زواج هل لو تم الطلاق وتزوجت مرة اخرى يمكن ان تحصل عليها مرة أخرى تستحق المنحة مرة واحدة ما هى مقدار منحة الزواج النصيب المستحق للمعاش × 12 ومتى يقدم الطلب لصرفها فور تحقق واقعة القطع ومتى تسقط لو لم يتم الصرف وتم الزواج تسقط بمضي 15 سنة من تاريخ تحقق واقعة القطع |
شكرا جزيلا جعله الله فى ميزان حسناتكم
|
بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 04:30 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by