منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   استفسارعن الحاصلين على نصف الوقت ونظام الاشتراك فى التامينات-على أساس الأجر الكامل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=8098)

moatez 28-04-2015 10:43 PM

استفسارعن الحاصلين على نصف الوقت ونظام الاشتراك فى التامينات-على أساس الأجر الكامل
 
السلام عليكم

بالنسبه للموظفين المعينون بنظام المكافاة الشاملة و واخدين نصف الوقت يتم احتساب اشتراك التامينات الاجتماعية لهم على نصف الاجر ولا على الاجر الكامل ونوع القطاع حكومى ..

teaa1969 29-04-2015 07:10 AM

الحاصلين على نصف الوقت
 
1 مرفق
السوال المطروح خاص بخصم الاشتركات على الاجر الكامل ام المخفض تنص المادة السادسة من القرار الوزارى 1537 لسنة 2005 انة على الاجر الكامل
قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1537 لسنة
2005
(المادة االسادسة)
يراعى عند تسوية الحقوق التأمينية للعامل بنظام جزء من الوقت أن تتحمل الجهة الإدارية بقيمة حصة الحكومة كاملة ، وبالنسبة لحصة

العامل فإنة يتحملها بالكامل خصماً من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة الإشتراك فى النظام التأمينى .


ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى القرار والموجود ضمن التشريعات بالموقع
مرفق القرار

moatez 29-04-2015 05:00 PM

يعنى معنى كدا حصة الحكومة وحصة التامينات تتحسب على اساس الاجر الكامل وليس المخفض ولك جزيل الشكر ..

الصياد 30-04-2015 03:28 PM

الاجابة بالمداخلة 2 واضحة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المرفق بها
تتحمل الجهة الإدارية بقيمة حصة الحكومة كاملة ، وبالنسبة لحصة العامل فإنة يتحملها بالكامل خصماً من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل


راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%E6%DE%CA
وعنوانه
العمل بنصف الوقت-الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر

moatez 30-04-2015 09:39 PM

شكرا جزيلا سيادة المستشار والاخ العزيز طارق على التوضيح ..

الصياد 30-04-2015 10:04 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 09:58 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by