![]() |
استفسارعن الحاصلين على نصف الوقت ونظام الاشتراك فى التامينات-على أساس الأجر الكامل
السلام عليكم
بالنسبه للموظفين المعينون بنظام المكافاة الشاملة و واخدين نصف الوقت يتم احتساب اشتراك التامينات الاجتماعية لهم على نصف الاجر ولا على الاجر الكامل ونوع القطاع حكومى .. |
الحاصلين على نصف الوقت
1 مرفق
السوال المطروح خاص بخصم الاشتركات على الاجر الكامل ام المخفض تنص المادة السادسة من القرار الوزارى 1537 لسنة 2005 انة على الاجر الكامل
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2005 (المادة االسادسة) العامل فإنة يتحملها بالكامل خصماً من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة الإشتراك فى النظام التأمينى . ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع الى القرار والموجود ضمن التشريعات بالموقع مرفق القرار |
يعنى معنى كدا حصة الحكومة وحصة التامينات تتحسب على اساس الاجر الكامل وليس المخفض ولك جزيل الشكر ..
|
الاجابة بالمداخلة 2 واضحة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المرفق بها
تتحمل الجهة الإدارية بقيمة حصة الحكومة كاملة ، وبالنسبة لحصة العامل فإنة يتحملها بالكامل خصماً من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%E6%DE%CA وعنوانه العمل بنصف الوقت-الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر |
شكرا جزيلا سيادة المستشار والاخ العزيز طارق على التوضيح ..
|
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 09:58 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by