![]() |
عندتقدم سائق لطلب صرف معاش عجزجزئى مستديم-السائق المهني حالةممارسةنشاط يخضع لقانون108
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ــ طبقاً لما ورد فى القرار الجمهورى 120 لسنة 2014 من تعديل يخص ق 108 لسنة 1976 من حيث الفئات الخاضعة للقانون وأشار إلى أن امتلاك أو حيازة أكثر من فدان يخضعه للقانون 108 اعتباراً من صدور القرار فى 2014/10/1 ــ وحيث أن المؤمن عليه بمهنة سائق يكون خاضع للقرار الوزارى 184 لسنة 1980 وأن القانون أقوى من القرار الوزارى ــ وعليه : مؤمن عليه بمهنة سائق تقدم بصرف معاش عجز جزئى مرضى مستديم بتاريخ 2015/3/18 وتاريخ ثبوت العجز 2015/1/27 أى أن تاريخ الاستحقاق 2015/1/1 والمدة موجبة لاستحقاق معاش العجز ــ الاستفسار : هل يطالب المذكور بإحضار بيان حيازة أرض زراعية ؟ لما تضمنه ق 108 من تعديل الفئات الخاضعة له اعتباراً من 2014/10/1 وبما أن القانون أقوى من القرار الوزارى فإن المذكور فى حالة حيازته أو تملكه لمساحة فدان فأكثر فيكون مخاطب للقانون 108 اعتباراً من 2014/10/1 وهو تاريخ بدء تطبيقه ويعتبر اشتراكه كسائق من هذا التاريخ غير صحيح و مطلوب إلغائه وحساب المسددات ان وجدت وتكون دائنية له. وبالتالى يكون اجراءات العرض على اللجنة الطبية وقرارها بالعجز غير صحيح لتغير القانون المخاطب له المذكور وقت العرض. وتباعاً لخضوعه كصاحب عمل فانه لن يحصل على قرار عجز جزئى بمهنة صاحب عمل وبالتالى لن يكون مستحق للمعاش . أرجــو من سيادتكم التفضل بالافادة عما يتبع وجزاكم الله كل خير |
أستاذنا .. أرجو التكرم بالإفادة عما يتبع !
|
أولا :تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (125) تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة . ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه. ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار( ) يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.( ) ثانيا : بناء عليه فقد صدرت القرارات الوزارية المتعاقبة والتي بدات بالقرار الوزاري 184 لسنة 1980 في شأن التأمين علي العاملين بنشاط النقل البري لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص ثم القرار الوزاري 48 لسنة 1992 بشأن اعادة تنظيم التأمين علي العاملين بنشاط النقل البري لدي اصحاب الاعمال في القطاع الخاص ثم القرار الوزاري 39 لسنة 1996 بشأن إعادة تنظيم التأمين على العاملين بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص. ثم القرار الوزاري 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ثالتا : بالتالي فان خضوع هذة الفئة من العاملين بالقانون المشار اليه مصدره القانون وليست القرارات الوزارية وعلي ذلك فانه لا محل لما تضمنته مداخلتكم ( أن امتلاك أو حيازة أكثر من فدان يخضعه للقانون 108 اعتباراً من صدور القرار فى 2014/10/1 ــ وحيث أن المؤمن عليه بمهنة سائق يكون خاضع للقرار الوزارى 184 لسنة 1980 وأن القانون أقوى من القرار الوزارى ) رابعا : راجع الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%ED%E5%C7 وعنوانه قفل مده العاملين بالخارج - للتأمين وفقا للقانون 79 لسنة 1975 - أولوية تطبيق القوانين والرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...DE%ED%C7%CF%C9 وعنوانه معامله قانون 79 فى المكاتب النمطيه عن المكاتب النوعية وأولوية قانون 108 وقانون 79 والرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%DB%ED%D1 وعنوانه ما موقف التامين علي السائق المهني في حالة ممارسة نشاط يخضعه للقانون 108 لسنة 1976 والرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%DB%ED%D1 وعنوانه سؤال مهم-عامل مقاولات قطاع 4 قـ79 اشترى سيارة اجرة هل يستمر قـ 79 ام يؤمن عليه قـ 108 والرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%DB%ED%D1 قام السائق صاحب الدرجةالثالثةبتأجيرعقار محلات قيمةالإيجار-السائق المهني مالك العقار |
| الساعة الآن 10:49 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by