منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اثرتعديل دخل اشتراك صاحب العمل على تكلفةالمدةالمشتراه-يؤدي عنهافروق الاشتراكات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=8126)

وليد حامد 01-05-2015 11:31 PM

اثرتعديل دخل اشتراك صاحب العمل على تكلفةالمدةالمشتراه-يؤدي عنهافروق الاشتراكات
 

تضمن القانون رقم 108 لسنة 1976

فى شأن التأمتن الاجتماعى على أصحاب الأعمال

ومن فى حكمهم

مادة 11

يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .

مادة 28
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين التى قضـاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين .

وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس السن ودخل الاشتراك فى تاريخ تقديم الطلب
ونتسائل عن

مؤمن عليه قانون 108 لسنه 1976

ميلاد 1969/2/6

بدايه الاشتراك 2001/7/1 نشاط معرض سيارات

دخل الاشتراك 300 جنيه لم يتغير

بتاريخ 2009/6/15تقدم بطلب شراء مده قدرها 3 سنوات وحددت التكلفه على اساس السن ودخل الاشتراك 300 فى تاريخ تقديم الطلب

بتاريخ 2015/4/25
تقدم المؤمن عليه بطلب لتعديل دخل بدء اشتراكه الى 1000 جنيه

فى هذه الحالة

هل يلتزم المذكور بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء فقط

ام يتعين اعاده حساب تكلفه المده المشتراه بناءا على تعديل الدخل واضافتها للناتج السابق ؟؟




الصياد 02-05-2015 03:25 AM

أولا : يراعي في حالة تعديل دخل بدء الاشتراك
وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 11 السابق بيانها

ووفقا للفقرة الأخيرة من المادة 10
من
قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج
الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أى دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته 6% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .

ان تتضمن الاجراءات اجراء الكشف الطبي علي المؤمن عليه


ثانيا : بالنسبة للمدة السابق شراءها قبل تعديل دحل بدء الاشتراك
فانه بتعديل دخل الاشتراك تصبح فئة الدخل التي تم تحديد تكلفة الشراء علي أساسها غير موجودة
وبالتالي فانه يترتب علي ذلك ان تدخل المدة المشتراة ضمن مدد الاشتراك التي يتم اداء فروق الاشتراك عنها

وليد حامد 02-05-2015 12:13 PM

ورد برد سيادتكم
ان تتضمن الاجراءات اجراء الكشف الطبي علي المؤمن عليه
واستاذنكم فى بيان اسباب ذلك

الصياد 02-05-2015 02:26 PM

ذات اسباب الكشف الطبي عند بداية الاشتراك


الساعة الآن 08:47 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by