![]() |
الحدالأقصى لمعاش قانون108والزيادات المضافةله و العلاوات-الحمع ببينها ويين المعاش 209
السلام عليكم ورحمة والله وبركاته أستاذنا الفاضل نرجو من الله أن تكون بأفضل حال استفسارى بخصوص الحد الأقصى لمعاش ق 108 حيث ورد فى القانون 61 لسنة 1981 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وفى نص المادة الثامنة " يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 80 % من دخل الاشتراك أومتوسط دخول الإشتراك بحسب الأحوال بما لا يجاوز مائتى جنيه شهرياً " فبرجاء الافادة عن : 1- ما هو الحد الأقصى لمعاش 108 اليوم ؟ 2- ما حال إضافة : - 10 % أولى بدون حد أدنى أو أقصى و10 % ثانية بحد أدنى 3 جنيهات و أقصى 6 جنيهات و 4 جنيه و 5 جنيه إذا كان المعاش المستحق لقانون 108 بقيمة 720 جنيه ؟ 3- ما هى حقيقة أن الحد الأقصى معاش ق 108 (209 جنيه) ؟ وما هو تفسيرها ؟ 4- ما هو حال إضافة علاوة ولتكن 10 % بدون حد أدنى أو حد أقصى للمعاش ؟ فهل تحسب على الحد الأقصى مضموم له مادة 19 ؟ أم تحسب على اجمالى المعاش ؟ أرجو من سيادتكم الإفادة ولكم جزيل الشكر |
أعتذر عن صغر الخط ولعدم امكانية تعديله لخط أكبر
|
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...CC%E4%ED%E5%C7 وعنوانه لماذا209؟لصاحب العمل-الجمع بين المعاش والزيادات التي تضاف للمعاش بمالايجاوز209جنيها والرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...CC%E4%ED%E5%C7 وعنوانه اقصي معاش لصاحب عمل ق108 مشترك باعلي فئه - هل يكون 209 جنيها ؟ |
شكرا جزيلا أستاذنا
|
بارك الله فيكم
|
الساعة الآن 04:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by