![]() |
صاحب معاش مبكرومشترك بمددمختلطةبعدالمعاش-يستحق تعويض دفعةواحدة عن مدتي القانونين
السلام عليكم
سؤالى هو صاحب معاش مبكر لديه مدة اشتراك بعدالمعاش 6سنوات ق108 وسنتين ق79 وانتهت خدمته كعامل لبلوغه سن الستين هل يمكنه صرف تعويض دفعة واحده عن المدتين بالرغم من استمرار نشاطه كصاحب عمل ولم يبدى رغبته فى التأمين عليه طبقا لقانون 108 اويمكنه صرف ق79 فقط ارجو الاجابه وجازكم الله كل خير |
مطلوب بيانات تفصيلية للحالة بالتواريخ
|
صاحب معاش مبكر ومشترك بمدد مختلفه بعد المعاش
مؤمن عليه استحق معاش مبكر بتاريخ27/ 4/ 2006 ثم اشترك طبقاً لقانون 108 اليوم التالى من انهاء اشتراكه بقانون 79 اى فى 28/ 4 / 2006واستمر حتى 30/ 6/ 2012 للالتحاق بعمل طبقاً لقانون 79 وانتهى اشتراكه لبلوغه سن الستين فى 3/ 4/ 2015
وتقدم لطلب صرف تعويض دفعه واحدة عن المدتين حيث لا يرغب فى الاستمرار بقانون 108 |
يستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة
عن مدتي القانون 79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنة 1976 تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (39) يفترض عدم إنتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة إنتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقى التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو ................... ........................................... وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها إشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ووفقا ًلقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية( ) بناء على عرض وزير التأمينات.( ) مادة(40) إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب. ويراعى فى حالة إستحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الإستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22. ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة 2 ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 ، 163 ، 164 من هذا القانون. وتضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 1986 في شأن القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى مادة 2 إذا لم يكن المؤمن عليه قد إكتسب حقاً في المعاش وقت إنتقاله لمجال تطبيق آخر قانون معامل به فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الإستحقاق في هذا القانون ويراعى في تسويتها ما يأتي :- 1 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً لجميع القوانين المشار إليها لا يعطيه حقاً في المعاش فيحسب تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن كل مدة من مدد الاشتراك على حدة وفقاً لأحكام القانون الخاص بها ، ويصرف له مجموع التعويضات مضافاً إليه المبلغ الإضافي المستحق عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ إنتهاء كل مدة حتى تاريخ إستحقاق صرف التعويض وفقاً للقانون الأخير . 2 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك ................................... 3 – إذا توافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة ...................................... مادة 4 إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه في القانون الأخير فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي : 1. إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة . 2. إذا توافرت الشـروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشـتراك الأخيرة .......................................... مادة 21 يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي : 1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش . 2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...CA%ED%C7%D1%EC وعنوانه خضوع اختيارى /الزامى لمؤمن عليه ق 79 بلغ 60 وله مده26 سنه وصاحب منشاه |
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺎﺵ ﻣﺒﻜﺮﻭﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻤﺪﺩﻣﺨﺘﻠﻄﺔﺑﻌﺪ
شكرا لحضرتك على الإفادة والتوضيح
|
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 09:07 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by