![]() |
تأمين المرض-مطلوب الاجابة علي اسئلتك وكلي ثقةانك ستجيب عليهاجميعااجابات صحيحة
سيادة المستشار / محمد الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو التكرم بتوضيح الاتى 1 ـ ما مفهوم وطبيعة تأمين المرض 2ـ الفرق بين اشتراكات التأمين الصحى واشتراكات تأمين المرض 3 ـ الجهة التى تؤل اليها حصيلة كلا الاشتراكين 4ـ ماهو العائد الذى يعود على الصندوقين من تحصيل هذه الاشتراكات 5 ـ هل توجد وحدات يخضع العاملين فيها للتأمين الصحى وتأمين المرض فى نفس الوقت وما هى على سبيل الحصر وشكرا |
تامين المرض في قانون التامين الاجتماعي
السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 قد خصص باب كاملا لتأمين المرض وهو الباب الخامس الفصل الاول والثاني اوضح فيه مصادر التمويل ومجال التطبيق والحقوق الماليه للمريض وذلك في المواد من 72 حتي المادة 82 وقد حدد وكذلك الباب السادس فى إنشاء صندوق لعلاج الأمراض وارجو الرجوع الي المذكرة العشرون في تامين المرض من مؤلفات استاذتا العالم محمد بك الصياد والموجوده بالموقع ضمن منتدي المذكرات حيث انه من خلال السؤال يتضح انك من العاملين او الباحثين في مجال التامينات الاجتماعيه وسوف يكون فيها ردا كاملا لجميع التسأولات فارجو تحميلها من خلال الموقع والاستفادة منها وافادة الاخرين لوجه الله محمود احمد اسيوط |
شكرا جزيلا على الرد ولكن قمت بالسؤال فى شكل نقط محددة وبسيطة حتى تكون الاجابة بنفس الطريقة حت تعم الفائدة لدى العاملين خاصة الجدد منهم وكذلك المؤمن عليهم حيث ان الرجوع الى المذكرات مع احترامى وتقديرى لها ولاهميتها وما ساعدت علية فى النهوض بمستوانا حميعا الا ان درجة الاستيعاب تتباين من شخص لاخر وتختلف التفسيرات من شخص لاخر ومن هنا تأتى اهمية الاسئلة والردود والمناقشة التفاعلية بين مستخدمى المنتدى ومرة اخى شكرا جزيلا
|
واضح من مداخلاتك السابقة انك من العاملين في مجال التامين الاجتماعي
لذلك مطلوب منك قراءة واستيعاب المصادر التي تضمنتها المداخلة 2 ثم الاجابة علي اسئلتك في ضوء ما استعبته وكلي ثقة انك ستجيب عليها جميعا اجابات صحيحة :) |
| الساعة الآن 04:18 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by