![]() |
اخطاربوقف عن العمل لحين انتهاءالتحقيق-واجبات العمال- التحقيق مع العمال ومساءلتهم
استاذنا الفاضل ؟ محمد الصياد تحية طيبة و بعد , اعمل فى شركة تأمين خاصة منذ 2007 وعقد العمل عند توقيعه كان محدد المدة ثم لم يتم توقيع عقد جديد السنة التالية بالتالى استمرت العلاقة بينى وبين الشركة ليتحول العقد عقد غير محدد المدة , عندى مشكلة فى العمل وعلى اثرها تم صدور قرار بوقفى عن العمل مع صرف اجرى كاملا طول مدة الأيقاف مع العلم انه لم يتم تحديد توقيت وزمن للوقف ومر على هذا الأيقاف الان حوالى شهر , ارجو الأفادة حيث تم التلويح بطريقة غير مباشرة عن طريق المستشار القانونى ان الشركة رأت ان الخطأ الذى تم عمله يستوجب الفصل , فقام شفاهة بخيارى اما بتقديم استقالة والحصول على مكافاءة تعادل 3 اشهر من اخر راتب او المضى قدما فى تحويل الموضوع لمكتب العمل لاتخاذ اجراء الفصل من الخدمة , برجاء التوضيح المبسط حيث اننى متزوج واعول اسرة
|
استاذ محمد صياد فى انتظار رأيك ونصيحتك
|
اخطار بوقف عن العمل لحين انتهاء التحقيق - الرجاء الرد من استاذنا الجليل
جزاء الله كل خير فى المتابعة وابلاغنا بنصيحتكم الكريمة يا استاذ محمد الصياد واعتبار الموضوع هام وعاجل
|
تحويل الموضوع لمكتب العمل
هو الاجراء الصحيح حيث هو المختص ببحث الموضوع من وجهة نظر كل من صاحب العمل والعامل واتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك لمزيد من التفاصيل راجع قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م الموجود بالموقع ضمن التشريعات الباب الخامس واجبات العمال ومساءلتهم |
جزاءك الله كل خير , هل انتظر حتى يتم تحويل المشكلة الى مكتب العمل عن طريق الشركة ام اتقدم بنفسى بتقديم شكوى , هل يجوز استمرار الوقف عن العمل للشهر الثانى , برجاء الأفادة
|
واضح ان مداخلتك الأخيرة بعد 6 دقائق من مداخلتي
مما يعني عدم مراجعتها جيدا يجب عليك مراجعة ما تضمنه قانون العمل جيدا حتي تكون لديك رؤية واضحة قبل اتخاذك أي اجراء |
استاذنا الفاضل , عذرا اذا تم الرد سريعا حيث انى فى حاجة لذوى الخبرة , لقد تم تحميل قانون العمل من فهرس التشريعات و قمت بقراءة واجبات العمال ومساءلتهم قبل الرد السابق و حيث ان حالتى ينطبق عليها المادة : مادة 66 :لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما مع صرف اجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك او طلب من المحكمة العمالية ( وفقا للتعديل الوارد بالمادة الثانية من القانون 180 لسنة 2008 ) المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون فصله من الخدمة
مادة 68: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية ( وفقا للتعديل الوارد بالمادة الثانية من القانون 180 لسنة 2008 ) المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون . ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبيه لصاحب العمل او من يفوضه لذلك .ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الانذار والخصم من الاجر لمد لا تجاوز ثلاثة ايام . مادة 70معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008 ) :إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق احكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما ان يطلب من لجنة – تشكل من : ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) ، ممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة ايام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسويه خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم الطلب – جازلأي منهما أن يطلب من الجهة الادارية المختصة احالة النزاع الي المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ اليها في موعد اقصاه خمسة واربعين يوماَ من تاريخ اننهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر علي المحكمة . سؤالى 1 هو : هل اقوم بتقديم شكوى فى مكتب العمل الآن بعد مرور شهر على ايقافى حيث تم الأتصال بالشركة اكثر من مرة وكانت الأجابة انت موقوف حتى 60 يوم . سؤالى 2 هو : هل فى جميع حالات المفاوضات قبل وصول المشكلة الى مكتب العمل اقوم بكتابة استقالة ام هذا يسقط حقى فى التعويض . سؤالى 3 هو : هل يجوز لى البحث عن عمل اخر الفترة الحالية ام انتظر واذا جاء لى عمل اخر ما هو الموقف القانونى ان ذلك حيث سيتم طلب استمارة 6 وانا على نزاع قضائى مع الشركة فى حال تطور الامر . |
هل اقوم بتقديم شكوى فى مكتب العمل الآن
نعم اقوم بكتابة استقالة يتوقف الأمر علي مدي سلامة موقفك ؟ هل يجوز لى البحث عن عمل اخر الفترة الحالية ام انتظر يتوقف الأمر علي مدي امكانية استمرارك في العمل الحالي |
مشكور استاذنا الجليل على وقتكم الثمين سأقوم بأستشارة احد محامى العمال لاطلاعه على الصورة كاملة قبل اتخاذ اى قرار |
بارك الله فيكم
مع تمنياتي لك بالتوفيق |
| الساعة الآن 12:43 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by