![]() |
ارجو الرد-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية
يوجد موظف منقطع عن العمل من عام 2011 وتم اكتشاف هذا عند عمل استمارة 2 لعام 2015 انه لم تقدم له استمارة 6 خلال هذه الفترة ما الاجراء القانونى لفصل العامل المنقطع ، مع العلم انه تم عمل انذارات بالفصل فىى عام 2015 وانهاء مدة خدمته فى هذا العام ولكن مكتب التامينات رفض استلام الاستمارة للجوء اولاً الى المحكمة العمالية
|
راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=8451 وعنوانه عرض العمل على اللجنه الطبية-الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية |
شكراً لرد سيادتكم وجعله الله فى ميزان حسناتكفى ميزان حسناتك
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 06:47 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by