![]() |
في استماره 8 تامين ومعاشات-التعامل بصفة عامة علي أساس الشهر 30 يوما
سؤال للمناقشه ايضا
في استماره 8 تامين ومعاشات سؤال للمناقشه ايضا عند سداد اشتراكات بالخطا ويتم رد الاشتراكات هل نقوم مثلا بمعرفه الايام المطلوب رده ومعرفه اجمالي المبلغ والقسمه علي 30 ثابت اما يختلف حسب الشهر مثلا شهر فبراير 28 يوم ومارس 31 يوم ويتم القسمه علي 28 او 31 حسب كل شهر اما يكون القسمه ثابته علي 30 مدعما بالتعليمات .** قطاع حكومي ** عند سداد اشتراكات بالخطا ويتم رد الاشتراكات هل نقوم مثلا بمعرفه الايام المطلوب رده ومعرفه اجمالي المبلغ والقسمه علي 30 ثابت اما يختلف حسب الشهر مثلا شهر فبراير 28 يوم ومارس 31 يوم ويتم القسمه علي 28 او 31 حسب كل شهر اما يكون القسمه ثابته علي 30 مدعما بالتعليمات . |
...............................
|
يتم عرض بيانات الحالة محل السؤال تفصيلا
|
لو سمحت معالي المستشار
مادة (125) تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة. سؤالي عند سداد اشتراكات بالخطا ويتم رد الاشتراكات هل نقوم مثلا بمعرفه الايام المطلوب رده ومعرفه اجمالي المبلغ والقسمه علي 30 ثابت اما يختلف حسب الشهر مثلا شهر فبراير 28 يوم ومارس 31 يوم ويتم القسمه علي 28 او 31 حسب كل شهر اما يكون القسمه ثابته علي 30 او في حاله سداد اشتراكات وتم تجاوز الحد الاقصي ويتم رد الاشتراكات هل يتم الرد علي اساس الشهر 30 يوم اما لا |
راجع المداخلة 3
|
مؤمن عليه توفي يوم 24/3/2015 وتم سداد الاشتراكات عن كامل الشهر
كيف يتم رد باقي اشتراكات الشهر |
برجاء الافاده
|
برجاء الافاده معالي المستشار
|
وفقا لما تضمنته المادة 125 الوارد نصها بالمداخلة 4
يتم التعامل بصفة عامة علي أساس الشهر 30 يوما في الحالة المعروضة بالمداخلة 6 آخر يوم في مدة الاشتراكات 24 / 3 عدد الأيام المسدد عنها الاشتراك بالزيادة = 30 - 24 = 6 ما يتم رده = الاشتراك عن شهر مارس × 6 / 30 راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=6 وعنوانه الكتاب الأول: معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الباب الأول معاش الأجر الأساسى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الفصل الثالث خطوات حساب المعاش ثالثاً: تحديد أجر التسوية 3- يراعى فى تحديد أجر التسوية : أ- مدد الإشتراك بالقطاع العام والقطاع الحكومى : (1) يدخل الشهر الأخير بالكامل فى حساب المتوسط أيا كان يوم إنتهاء الخدمة . (2) يهمل شهر البداية إلا إذا كان بداية الإشتراك أول يوم فى الشهر . (3) يحسب المتوسط على أساس أجر الإشتراك الفعلى عن كل شهر . (4) يحدد أجر الإشتراك عن الشهر الأخير على أساس : 30 أجر أيام العمل خلال هذا الشهر × عدد أيام العمل فيه (5) إذا تخللت فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر (مدد إستحقاق تعويض الأجر عن الأجازات المرضية – مدد الإيقاف عن العمل – مدد الغياب بما لا يجاوز مدة الغياب التي تسمح بها قوانين التوظف). راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=7338 وعنوانه دليل حساب الحقوق التأمينية- الصندوق الحكومي-الطبعة الأولى-أكتوبر2013 الباب الأول حساب الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة الفصل الأول المعاش رابعاً: تحديد أجر التسوية عن كل من مدة الأجر الأساسى ومدة الأجر المتغير على حده : 3- قواعد عامة تراعى عند تحديد أجر التسوية عن مدة الأجر الأساسى ومدة الأجر المتغير : ز- بالنسبة للمؤمن عليهم الذين لا يتقاضون أجورهم مشاهرة يحسب المتوسط على أساس الأجور التى يستحقها المؤمن عليه خلال فترة المتوسط بحسب فئة الأجر وباعتبار الشهر ثلاثين يوماً. |
الساعة الآن 06:43 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by