منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   ماهي الاجراءت المطلوبه لاعتماد اصابه الطريق وماذا لو تم تحرير محضر الشرطه بعد مضي 48 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=852)

mahmoud48 25-06-2011 03:20 PM

ماهي الاجراءت المطلوبه لاعتماد اصابه الطريق وماذا لو تم تحرير محضر الشرطه بعد مضي 48
 
استاذنا الفاضل بارك الله فيك وجزاك الله خيرا علي عملك هذا
نسال سيادتك ماهي المستندات المطلوبه لاعتماد اصابه الطريق الي العمل والعوده اصابه عمل في القطاع الخاص الغير منظم بلائحه
معينه في الحضور والانصراف طبقا للقانون 79 لسته 75 وكذلك في القانون 108 لسنه 76 وهل الانتقال الي مستشفي خاص غير
حكومي للعلاج اثناء الاصابه يمنع اعتماد الاصابه وماذا لو تم تحرير محضر الشرطه بعد مضي 48 ساعه الذي حددها القانون ويكون
تخلف عن تلك الاصابه عاهه
ارجو توضيح ذلك ولك الشكر الجزيل وحتي يتمكن زوار موقعك من غير العاملين بحقل التامينات من معرفة ذلك
محمود احمد اسيوط

الصياد 27-06-2011 02:33 PM

أولا ماهي المستندات المطلوبه لاعتماد اصابه الطريق الي العمل والعوده اصابه عمل في القطاع الخاص الغير منظم بلائحه

إصابة العمل نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه بشرط عدم التوقف أو التخلف عن الطريق الطبيعي للذهاب أو العودة إلي العمل
1- بلاغ إصابة محرر بمعرفة جهة العمل علي النموذج رقم 61 المرفق بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007 .
2- محضر الشرطة ( سواء كان العامل من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص ) والذي يحرر بناء علي بلاغ من العامل عندما تسمح حالته بذلك أو المحضر المعد من الشرطة عن الحادث فور إبلاغها به .
3- بيان معتمد من جهة العمل بمواعيد العمل الرسمية وطبيعة عمل المصاب .
4- تقرير طبي أولي محرر بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحا به تاريخ الإصابة وتاريخ أول زيارة للعلاج وموجز عن حالة المصاب وسبب الإصابة .
5- بطاقة تردد للعلاج معتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي ( وفي حالة ما إذا كان صاحب العمل مصرح له من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي بإنشاء مركز لإصابات العاملين لديه فيكتفي بطلب المستندات المشار إليها من مركز الإصابات المعتمد دون حاجة إلي اعتمادها من الهيئة العامة للتأمين الصحي ) .
6- في حالة ما إذا تقدم المؤمن عليه بمستندات الإصابة بعد انتهاء العلاج فيلزم بالإضافة إلي المستندات السابقة تقديم إخطار انتهاء علاج معتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي أو من مركز الإصابات حسب الأحوال أما إذا كان المؤمن عليه لا زال قيد العلاج وقت تقديم المستندات المشار إليها سلفا فيكتفي بتقديم التقرير الطبي الأولي الذي يفيد أنه لا زال تحت العلاج حتى تاريخه .
7- تقرير تفتيش ميداني يفيد أن الإصابة قد وقعت للمؤمن عليه في الطريق الطبيعي للذهاب أو العودة منه وفي مواعيد تتفق ومواعيد العمل الرسمية ووفي حالة ما إذا كان مكان الحادث يتبع تأمينيا مكتب أخر بخلاف المكتب التابع له العامل تأمينيا يكون المكتب الأخر هو المختص بإعداد التقرير المطلوب فور إخطاره من المكتب المختص وإرساله إلي المكتب المختص التابع له المؤمن عليه .

ثانيا وهل الانتقال الي مستشفي خاص غيرحكومي للعلاج اثناء الاصابه يمنع اعتماد الاصابه
يتم بحث الحالة من خلال الهيئة في ضوء المستندات المقدمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها

ثالثا وماذا لو تم تحرير محضر الشرطه بعد مضي 48 ساعه الذي حددها القانون ويكون تخلف عن تلك الاصابه عاهه
كلما كان محضر الشرطة قد تم تحريره قريبا من لحظة الاصابة كلما زادت حجته والعكس صحيح



الساعة الآن 08:16 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by