منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الانتداب واشتراك التامينات الاجتماغية-الاشتراكات خلال مدد الانتداب طول الوقت (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=8523)

moatez 23-06-2015 10:09 PM

الانتداب واشتراك التامينات الاجتماغية-الاشتراكات خلال مدد الانتداب طول الوقت
 
السلام عليكم

شخص منتدب انتداب دائم فى جهة حكومية ما وبيتقاضى من المكان المنتدب اليه الحوافز والبدلات وخلافه اما جهة عمله الاصليه بتقوم بصرف مرتبه فايهما يخضع للتامينات اللى بيتقاضه من جهة العمل المنتدب اليها ام اللى بيتقاضاه من جهة عمله الاصلية ام الاثنين معا

moatez 26-06-2015 03:30 AM

طيب هاقول لحضرتك اللى وصلت له جهة العمل المنتدب اليها طوال الوقت تقوم بخصم التامينات على الحوافز والبدلات وخلافه اما الجهة الاخرى التى تصرف المرتب فلا يحضع للتامينات مضبوط كدا ام لا ولك جزيل الشكر سيادة المستشار ..

الصياد 27-06-2015 12:15 PM

تضمن قانون الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015

المادة (32)
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك،
ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب علي الا تزيد مدته علي أربع سنوات .

بناء عليه :
1- تلتزم الجهة المنتدب إليها المؤمن عليه بحصة صاحب العمل الأصلي في الاشتراكات ، كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة عليه وخلافه ، وتلتزم بسداد جميع هذه المبالغ للجهة المنتدب منها في مدة لا تتجاوز الخمسة أيام الأولي من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات .
2- يلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد هذه المبالغ للصندوق في المواعيد الدورية المحددة للسداد دون تعليق ذلك علي ورود المبالغ من الجهة المنتدب اليها وعليه متابعة انتظام تلك الجهة في السداد
3- يتحدد الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه .
4- تتحدد نسب الاشتراك علي أساس النسب المعمول بها في جهة العمل الأصلية .
5- يشترط للانتفاع بتأمين المرض وبالتالي أداء الاشتراك المستحق عنه أن تكون جهتي العمل
( الأصلية والمنتدب اليها ) خاضعة لتأمين المرض .

moatez 27-06-2015 03:59 PM

الف شكر لحضرتك جزاءاك الله كل خير

الصياد 27-06-2015 06:31 PM

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 08:52 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by