عمال المقاولات الغير مؤمن عليهم يصاب اثناء العمل
استاذنا الفاضل بارك الله فيك
كثيرا من عمال المقاولات يعملون لدي مقاولين في القطاع الخاص او يقومون بالعمل لحساب انفسهم في عمليات اورخص مباني ثم يصاب هذا العمل كان يسقط من فوق سقاله وهو يعمل ويموت او يصاب ويتخلف له عاهه وهو يالتالي غير مؤمن عليه طبقا للقرار الوزاري رقم 74 لسنه 1988 المعدل بالقرار 554 لسنه 2007 هل يقوم مكتب التامينات المختص بالتامين علي هذا العامل بعد الوفاه او الاصابه طبقا لمحضر الشرطه الذي به تفصيل الحادث بان المذكور يعمل مثلا نقاش لدي المقاول فلان او لدي صاحب رخصه المباني فلان وهذا الرخصه صاحبها مشترك عنها بالمكتب او تلك العمليه المقاول مشترك عنها بمكتب المقاولات ولم تنتهي بعد وماهو التاريخ الذي يتم التامين عليه فيها ان صح انه يجوز ذلك وماهو مستوي المهارة او يطالب المقاول بالتامين عليه نمطي باستماره 1 و6 نرجو التوضيح ولك الشكر محموداحمد اسيوط |
من يعمل لحساب نفسه يخضع لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 من يعمل لحساب الغير يخضع لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من خلال أحكام القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 وطالما ثبت وقوع الاصابة أثناء عمله لحساب الغير تتخذ اجراءات الاشتراك عنه في نظام عمال المقاولات من هذا التاريخ علي أساس عامل محدود المهارة ويعتد باصابة العمل |
عندنا عامل رحمه الله فى نفس الظروف وجارى تنفيذ ذات الاجراءات ودعواتكم ان الله يوفقنا فى معاش لاولاده الصغار
|
ان شاء الله |
شكرا با افندم
|
بارك الله فيكم |
الساعة الآن 03:11 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by