![]() |
الموادالخاصةباعتبارالإنقطاع اجازةخاصه-الانقطاع يعتبرفى حكم الإجازةالخاصةبدون أجرطالما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل سنة وحضرتك طيب معالى المستشار ورمضان كريم لو سمحت كنت محتاج المواد القانونيه الخاصه بإعتبار إنقطاع الموظف عن العمل ( اجازه خاصه ) _ تاريخ تعيين المذكور 12/5/1999 _ تاريخ إستلام العمل 23/5/1999 _ انقطع المذكور عن العمل بتاريخ 31/3/2003 حتى 10/10/2007 _ قام المذكور بإستلام العمل بعد الإنقطاع بتاريخ 11/10/2007 _ صدر حكم المحكمه الإداريه بالأسكندريه بجلسة 25/7/2007 والذى يقضى بسحب قرار إنهاء الخدمه للمذكور رقم 451 فى 13/9/2004 بآحقيته فى العوده للعمل وذلك فى الدعوى رقم 2766 لسنة 52 ق _ صدر قرار مديريه التربيه والتعليم رقم 568 فى 27/11/2007 بعودة المذكور للعمل _ تقدم المذكور بطلب لجهة الإدارة ( التربيه والتعليم ) لإحتساب المده من 31/3/2003 حتى 10/10/2007 ضمن مدة خدمته الفعليه وإحتسابها تآمينيآ . مثار البحث يثور التساؤل لدى سيادتكم حول إبداء الراى القانونى بموقف المدة من 31/3/2003 حتى 10/10/2007 تآمينيآ وكيفيه سداد الإشتراكات عنها ؟ |
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%DA%E3%E1 وعنوانه استلم العمل وانقطع وتم فصله- تعتبرفى حكم الإجازةالخاصةبدون أجرطالماكانت علاقةالعمل قائمة |
الساعة الآن 07:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by