منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   إذا مات الأب بعد الزوج هل يمكن الجمع بين المعاشين-لا محل لاعادة بحث شروط الاستحقاق (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=8628)

Ebtsam 14-07-2015 06:03 AM

إذا مات الأب بعد الزوج هل يمكن الجمع بين المعاشين-لا محل لاعادة بحث شروط الاستحقاق
 
أختي أرملة توفي زوجها منذ سبع سنوات ولها هي واولادها معاش زوجها 1200 جنيه ومنذ 3 أشهر توفي والدي وأخذت انا وأمي المعاش مناصفة بيننا لأني غير متزوجة ولا أعمل والمعاش حوالي 2300 جنيه فهل اذا تزوجت أنا هل يمكن لها الجمع بين المعاشين ؟ هل تأخذ نصيبي كاملا أم نصفه أم كيف يكون الوضع لو أحبت أن تستفيد من معاش والدي ؟وكيف يكون وضع أمي

Ebtsam 14-07-2015 06:46 AM

تكملة السؤال
 
معذرة تكملة السؤال ...الخارجة التي صرفت قد صرفت بشيك باسم والدتي فلمن تكون يعني هل هي للزوجة فقط أم هي إرث؟

وشكرا لكم على هذه الخدمات تعبت من البحث حتى وجدت منتداكم شكرا جزيلا...وأرجو الإجابة على أسئلتي كلها فالقوانين تتغير كل حين ولم أعد اعرف

الصياد 14-07-2015 12:20 PM

هل تم ادراج البنت المترملة في طلب صرف معاش الوالد ؟
وما هي قيمة معاش الوالد الفعلي في تاريخ وفاته
وقيمة معاش البنت الفعلي ( نصيبها دون نصيب الأولاد ) عن زوجها في تاريخ وفاة الوالد

نفقات الجنازة تستحق للأرملة

Ebtsam 14-07-2015 09:06 PM

إجابة
 
لا لم يتم إدراج اختي في طلب المعاش لأنها قالت لايمكنني الجمع بين معاشين فقدمنا الطلب باسمي وأمي لأننا المستحقين فقط والبقية متزوجين ويعملون...بالنسبة لمعاش الوالد وقت وفاته لم يغير عن قبل وفاته لأنه كان مسن بالمعاش والمبلغ بالضبط 2296 وخمسة وخمسون قرشا ....أما معاش أختي فهو 600 جنية يعني نصف إجمالي المعاش حيث المعاش الأصلي 1200 جنيه

فكيف يكون الحال الآن وبعد زواجي؟
واشكركم لسرعة الرد

الصياد 15-07-2015 06:16 PM

يشترط لاستحقاق البنت في المعاش ألا تكون متزوجة
وبالتالي يكون المستحقين في المعاش في تاريخ وفاة الوالد أرملة وبنتين
يستحق للأرملة نصف المعاش وللبنتين نصف المعاش اي لكل منهن الربع
وبالتالي يكون نصيب البنت المترملة عن والدها في هذه الحالة 574.14 جنيه

وحيث نصيب هذه البنت من زوجها في تاريخ وفاة والدها 600 جنيه
فانه بتطبيق حدود الجمع بين المعاشات وفقا للمادة 110 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لاتستحق في معاش الوالد
ويكون توزيع معاش الوالد مناصفة بين الأرملة والبنت الأخري

وحيث لم تستحق البنت المترملة في تاريخ وفاة الوالد
فانه لا محل لاعادة بحث شروط استحقاقها مرة اخري عند انتهاء استحقاق اي من الأرملة او البنت الاخري


الساعة الآن 02:59 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by