![]() |
بطلان المعاش المبكر-غير مستحق لأصل الحق التأمينى الذى صرف له -المادة 142
هل يتم قطع المعاش واسترداد ما تم صرفه إذا تبين أن المعاش المبكر باطل بعد مرور أكثر من عشرة سنوات على بداية صرفه أم أن هناك مدة معينة لا يمكن إلغاء المعاش بعدها
|
|
بطلان المعاش المبكر
أخي الفاضل الرابط لا يعمل
|
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...8+%E3%DA%C7%D4 وعنوانه الدين المستحق للهيئةعلى المؤمن عليه- المبالغ التى بخصمهاصاحب العمل من أجرالمؤمن عليه |
المداخلة 1
مطلوب بيانات تفصيلية عن الحالة بالتواريخ المداخلة 2 و 4 مطلوب مراعاة الدقة في الرد علي استفسارات الأعضاء |
بطلان المعاش المبكر
مواليد 1953/10/15
مؤمن عليه صاحب عمل عن منشأة نمطية من 21/11/1984 حتى 23/12/2004 للتصفية تاريخ تقديم طلب الصرف 10/3/2005 تبين أنه يمتلك سيارة أجرة من 13/7/97 حتى 10/9/2009 ثم سيارة أخرى من 17/9/2009 ومازالت السيارة نشاطها قائم ويقوم بتجديدها سنويا وبالتالي المعاش الذي حصل عليه غير صحيح ويجب التأمين عليه كصاحب عمل عن السبارةاﻷولي ثم الثانبة تم اكتشاف الواقعة في شهر 8/ 2015 أي بعد عشرة سنوات من بداية صرف المعاش الباطل والسؤال هل يتم رد المبالغ المنصرفة وتحصيل حصة صاحب عمل عن نفسه أم أن هناك مدة معبنة على بداية صرف المعاش لا يمكن الغاء المعاش حتى لو كان باطلا |
ملخص بيانات الحالة
مواليد 1953/10/15 صاحب عمل عن منشأة نمطية من 21/11/1984 حتى 23/12/2004 للتصفية يمتلك سيارة أجرة من 13/7/97 حتى 10/9/2009 ثم سيارة أخرى من 17/9/2009 ومازالت السيارة نشاطها قائم طلب صرف المعاش المبكر 10/3/2005 ( أثناء تملكه للسيارة الأجرة الأولي ) تضمن قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 مادة 12 يستحق المعاش فى الحالات الآتية : 1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل . 2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط . 3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . 4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . 5- انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل . مادة 49 تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه . وفي ضوء ما تقضي به المادة 49 سابق بيانها وحيث تنص الفقرة الأولي من المادة 142 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة ( 142) مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56و59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية. وحيث لم ينته نشاطه كصاحب عمل في تاريخ تقدمه لطلب صرف المعاش المبكر يكون المعاش المبكر الذي حصل عليه باطل حيث أن المذكور حصل على المعاش المبكر رغم استمرار نشاطه كصاحب عمل في تاريخ تقديم طلب الصرف ، وهو ما يتبين منه انه غير مستحق لأصل الحق التأمينى الذى صرف له . ومن ثم فإن المعاش المربوط له لا يتحصن رغم مضى أكثر من سنتين من تاريخ ربط المعاش حيث انه ما بني علي باطل فهو باطل بناء علي ما تقدم : 1 - يتم قطع المعاش واسترداد ما تم صرفه 2 - يتم التأمين عليه كصاجب عمل عن السيارتين وتحصيل الاشتراكات المستحقة والمبالغ الاضافية |
بطلان المعاش المبكر
تحية شكر وتقدير
|
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 01:54 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by