![]() |
التقادم فى تعليمات 10 لسنة 2010
سلام عليكم ازيك صحة حضرتك يا معالى المستشار بعد اذن حضرتك ممكن رأى حضرتك فى البحث ومدى صوابة أو خطأ فى الرأى والتطبيق الـــــــــوقــــائــــــــــع نتشرف بالإحاطه أنه ورد للإدارة القانونيه بالمنطقه ملف المعاش رقم 61303/39 , بإسم المرحوم/ توفيق أحمد حسنين عليوة , والتى تتلخص فى الأتى :_ 1_ بتاريخ 31/10/2007 تُوفى المرحوم/توفيق أحمد حسنين عليوة , ولم يتقدم أحدمن الورثه للحصول على المستحقات التأمينيه . 2_بتاريخ 9/10/2014 تُوفيت أرملته المرحومه / حميدة عبد العاطى محمد عليوة . 3_ بتاريخ 20/11/2014 تقدمت السيده / هدى توفيق أحمد إبنة صاحب المعاش بصفتها مطلقه للحصول على معاش والدها وذلك منذ طلاقها فى 24/10/2011 . 4_ بتاريخ 26/11/2014 تقدمت الإبنه / هدى بطلب يفيد عدم علمها بإستحقاقها فى معاش والدها منذ طلاقها وجهلها بالقانون وعدم علم أى أحد من اسرتها بذلك. مـــــثـــار الــــبـــحـــث يثور البحث حول إبداء الرأى القانونى فى صرف المعاش للإبنه / هدى وذلك عن والدهاالمرحوم / توفيق أحمد حسنين عليوة من عدمه والأرمله/حمديه ؟ وتاريخ ومقدار تلك المستحقات ؟ الــبـحــــــــــث الـقـانـــــــــــــــــونـــــى حيث تنص المادة ( 104 ) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنه 1975 وتديلاته على أنه (( " إذا توفى المؤمن عليهأوصاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة. كما تنص المادة (114) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنه 1975 وتعديلاته على أنه "" (( إذا طلقتأوترملت البنتأوالأخت ،أوعجز الإبنأوالأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليهأوصاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض إستحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين. كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقتأوترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كلهأوبعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش ............... ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاًلقوانين التأمين والمعاشاتأوقوانين التأمينات الإجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون ))"" . كما تنص المادة ( 140 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقــم 79/1975على أنـه ((" يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة. وإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف. ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الإستحقاق. وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد. ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن ")) وحيث صدرت تعليمات الهيئة رقم 10 لسنة 2010 بشأن قواعد صرف الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام القانون رقم 130 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقرر فى المادة ( الأولى ) منه بند ( أولآ) أنه _ حالات تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية إعتباراً من 12/6/2009(تاريخ العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009): 1- يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وفى حالة تقديم طلب الصرف بعد هذا الميعاد يتم صرف المعاش من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب ، ويعتد بهذا الطلب فى صرف باقى الحقوق التأمينية الواردة بالبند (2) والتى لم يمض على استحقاقها خمسة عشر سنة . 2- يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية الأخرى (تعويض الدفعة الواحدة – تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة – المكافأة – التعويض الإضافى – منحة الوفاة – نفقات الجنازة – إعانة الفقد – منحة الزواج بالنسبة للبنت أو الأخت – منحة قطع المعاش للإبن أو الأخ) خلال خمسة عشر سنة من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق ، وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يسقط الحق فى المطالبة بها. وبتطبيق ما سبق على الحاله محل البحث يتضح الآتى : 1_ بتاريخ 31/10/2007 تُوفى المرحوم/توفيق أحمد حسنين عليوة , ولم يتقدم أحد من الورثه للحصول على المستحقات التأمينيه . 2_ بتاريخ 20/11/2014 تقدمت السيده / هدى توفيق أحمد إبنة صاحب المعاش بصفتها مطلقه للحصول على معاش والدها وذلك منذ طلاقها فى 24/10/2011 بجانب مستندات تفيد إستحقاق والدتها المرحومه / حميدة عبد العاطى محمد عليوة معاش عن زوجها المرحوم / توفيق أحمد حسنين وذلك فى الفترة من 31/7/2007 وهو تاريخ وفاة صاحب المعاش وحتى 9/10/2014 وهو تاريخ وفاه الأرمله ولم تتقدم فى حينها بطلب للصرف نظرآ لعدم علم والدتها بالقانون . 3 _ وحيث تبين من خلال نصوص القانون السابقه أن الأرمله المرحومه / حميدة عبد العاطى كانت مستحقه ¾ المعاش فى الفترة من من 31/7/2007 وهو تاريخ وفاة صاحب المعاش وحتى 24/10/2011 وهو تاريخ ترمل الابنه /هدى ثم تستحق 1/2 المعاش حتى تاريخ وفاتها , لذا يتم تطبيق البند ( أولآ) من تعليمات الهيئه رقم 10 لسنه 2010 ويتم صرف متجمد معاش لورثة الأرمله / حمديه بجانب صرف المعاش للابنه/هدى منذ تاريخ ترملها 4_ وحيث أن الإبنه / هدى توفيق أحمد طُلقت بتاريخ 24/10/2011 وتقدمت بما يفيد أنها مطلقه منذ ذلك التاريخ وهى مستحقه وحيدة وتستحق 1/2 المعاش من تاريخ طلاقها وحتى وفاة الأرمله ثم تستحق 2/3 ثلثى المعاش من تاريخ وفاة الارمله وحتى تاريخه. مـمــا تــقــدم ذكـــرة نـــــــرى 1_ آحقيه الإبنه / هدى توفيق أحمد حسنين عليوة ( مُطلقه ) فى معاش والدها المرحوم / توفيق أحمد حسنين عليوة وذلك منذ طلاقها فى 24/10/2011 . 2_ استحقاق ورثة الارمله/حمديه متجمد 3/4 المعاش وذلك حتى تاريخ طلاق الابنه/هدى ثم استحقاقهم 1/2 المعاش وذلك حتى تاريخ وفاتها فى 10/2014 . |
1_ بتاريخ 31/10/2007 تُوفى المرحوم/توفيق أحمد حسنين عليوة , ولم يتقدم أحدمن الورثه المستفيدين للحصول على المستحقات التأمينيه .
عن زوجها المرحوم / توفيق أحمد حسنين وذلك فى الفترة من 31/7/2007 - يراجع - وهو تاريخ وفاة صاحب المعاش الأرمله المرحومه / حميدة عبد العاطى كانت مستحقه ¾ المعاش فى الفترة من من 31/7/2007 وهو تاريخ وفاة صاحب المعاش وحتى 24/10/2011 وهو تاريخ ترمل الابنه /هدى ثم تستحق 1/2 المعاش حتى تاريخ وفاتها من المفترض استحقاق البنت دون المساس بالأرملة تراجع المذكرة في ضوء الملاحظات |
1_ هيتم تغيير كلمة ( الورثه ) ألى ( المستفيدين )
2_ حضرتك تقصد بخصوص التاريخ ان الارمله هتستحق من 8/2007 ولا أنا كظا فهمت حضرتك غلط ؟ 3_ حضرتك كدا تقصد ان الارمله هتستحق 3/4 حتى تاريخ وفاتها وتستحق الابنه 1/2 المعاش منذ ترملها بافتراض تواجدها وقت ربط المعاش وذلك حتى وفاة الارمله ثم يتم تعديل المعاش لتستحق البنت 2/3 المعاش لكونها المستحقه الوحيده |
يوجد تضارب في تاريخ وفاة صاحب المعاش
راجع المذكرة كاملة |
بعتذر لمعاليك هو خطأ غير مقصود
تاريخ وفاة صاحب المعاش 31/10/2007 هل الرأى النهائى القانونى صح حضرتك وان المعاش ككدا هيكون واحد وربع على اساس ان الارمله هتستحق 3/4 حتى وفاتها والابنه هتستحق 1/2 المعاش حتى وفاة الارمله ثم 2/3 بعد وفاتها ولا خطأ |
وهل كدا الارمله هتستحق من تاريخ وفاة صاحب المعاش ولا هتستحق بس خمس سنين بأثر رجعى من تاريخ وفاتها
|
يتم عرض المذكرة كاملة
وتراعي أحكام التقادم وفقا للمادة 140 |
|
1 مرفق
راجع المرفق
|
| الساعة الآن 04:58 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by