منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   عدم قبول الاستقالة- بالقطاع الخاص-اجراءات الاستقالة (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=8755)

heshamaoud 10-08-2015 02:35 PM

عدم قبول الاستقالة- بالقطاع الخاص-اجراءات الاستقالة
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيادة المستشار سؤالى هل ممكن من رئيس مجلس الإدارة الشركة قطاع خاص عدم قبول الاستقالة والتوقيع بكلمة ( غير موافق )هل هذا صحيح ولكم منا جزيل الشكر

Ibrahim Wagdy 11-08-2015 04:35 PM

أستاذ/ هشام

لا بد أن نفرق بين عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة.

أولاً: عقد العمل محدد المدة

تنص الفقرة الأولى من المادة 104 من قانون العمل على أن "ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته". ومعنى هذا أنه لا يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد قبل انتهاء مدته. وإذا قام أحد الطرفين بإنهاء عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته دون موافقة الطرف الآخر، اعتبر ذلك فسخًا للعقد يجيز للطرف الىخر المطالبة بالتعويض. فإذا قدمت استقالة اعتبر ذلك طلبًا لإنهاء العقد من جانبك قبل انتهاء مدته ويجوز لصاحب العمل في هذه الحالة أن يقبل طلب الإنهاء المبكر (الاستقالة أو يرفضها). وفي حالة الرفض يجب عليك الاستمرار في العمل حتى نهاية مدة العقد.

استثناءان:

1- إذا نص عقد العمل بينك وبين الشركة على جواز تقديم استقالة بشرط الإطار قبل مدة معينة، جاز لك تقديم الاستقالة في أي وقت بشرط الالتعزام بمدة الإخطار. وإذا رفضها صاحب العمل اعتبر متعسفًا وما عليك في هذه الحالة غلا أن تثبت تاريخ تقديم الاستقالة عن طريق توقيع صاحب العمل بالاستلام أو إرسالها بجواب مسجل. وبعد مضي مدة الإخطار لك أن تطالب بمستحقاتك وتنصرف. فإن أبى فعليك تقديم شكوى بمكتب العمل أو رفع قضية مباشرة.

2- إذا كان عقد العمل مبرم لمدة خمس سنوات فأكثر أو إذا كانت مدة الخدمة لدى صاحب العمل خمس سنوات فأكثر: تنص الفقرة الثانية من المادة 104 من قانون العمل على أنه "فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات ٬ جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر" ولكن المهم أن تلتزم بمدة الإخطار.


ثانيًا: عقد العمل غير محدد المدة (عقد مفتوح)

تنص المادة 110 من قانون العمل على أنه "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة٬ جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء." ولكن "يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية" "ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل"

وقد حددت المادة 111 مدة الإخطار كالآتي "يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ٬ وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات."

الصياد 12-08-2015 08:45 PM

بارك الله فيكم

اسر جمال 28-10-2017 09:28 PM

رفض الاستقاله
 
سيادة المستشار /هشام
ارسلت ميل الي السيد المدير العام بطلب الاستقاله ولم يرد ثم ارسلت بطلب رسمي له ولم يعتمد الاستقاله ثم ارسلت ميل الي السيد رئيس الموارد البشريه بضرورة اعتماد طلب الاستقاله والمضي في الإجراءات واوضحت بالميل انني ساعمل لمدة شهر واحد فقط وفقا لسياسة الشركة فهل الميل كافي كدليل ولا لازم ارسل جواب مسجل بعلم الوصول
ارجو الافاده

الصياد 29-10-2017 08:40 PM

راجع المداخلة 2 جيدا


الساعة الآن 12:44 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by