منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   موقف الشهر الاخير عند تحديد متوسط الاجر وفقا للقانون 120لسنه 2014-في القطاع الخاص (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=8834)

علي عبدالماجد 16-08-2015 07:36 PM

موقف الشهر الاخير عند تحديد متوسط الاجر وفقا للقانون 120لسنه 2014-في القطاع الخاص
 
1 مرفق
الاستاذ/محمد
بعد التحيه
فيما يلي ملف مرفق بجدول مدد اشتراك مؤمن عليه
المطلوب
الافاده عن حساب متو سط الاجر لمدد الاشتراك طبقا للقانون 79لسنه 75 عن اخر مده وهي المده من 1997/01/08وحتي 1997/02/17
هل
يتم حساب شهر( 2 ) في متوسط الاجر ام لا تطبيقا لنص القانون 120لسنه 2014--------------------------------- (ويحسب متوسط الاجر عن اجر اخر سنتين بما فيها شهر نهايه الخدمه ) علي الرغم من حسابه ضمن متوسط اجر المده الاخيره طبقا للقانون 108لسنه 76 والتي تبدا من 1997/02/18 وحتي 2015/06/22
-----------------------------------------------------------
راينا =لا يحسب شهر 2 عند حساب متو سط الاجر لمدد القانون 79 لسنه 75 ويحسب في متو سط الاجر لذات الشهر للقانون 108لسنه 76 منع من ازدواج الحساب وطبقا للقواعد العامه السابق الاشاره اليها بكتابكم الاول
وشكرا

علي عبدالماجد 18-08-2015 09:24 PM

موقف الشهر الاخير عند تحديد متوسط الاجر وفقا للقانون 120لسنه 2014
 
برجاء الرد
وشششششششششششششششششششششششششكرا

الصياد 20-08-2015 10:35 PM

لا يحسب شهر 2 عند حساب متو سط الاجر لمدد القانون 79 لسنه 75 ويحسب في متو سط الاجر لذات الشهر للقانون 108لسنه 76 منع من ازدواج الحساب
نعم

وطبقا للقواعد العامه السابق الاشاره اليها بكتابكم الاول
نعم

وذلك استنادا الي النصوص الاتية :

التي فرقت بين كل من القطاعين الحكومي والعام من جهة والقطاع الخاص وبالتالي القانون 108 من جهة أخري
وذلك في قواعد حساب الاشتراكات وما يستتبعه ذلك من قواعد تحديد المتوسط

تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (19)
معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 2014
ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهري للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك ألا تجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك فى بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين ، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة.
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التى حددت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر بمراعاة أن يزاد هذا المتوسط بواقع 3 % عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.

ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :
1- 1)يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً.

2- 2)إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.

الباب الحادى عشر
فى الأحكام العامة
الفصل الأول
فى قواعد حساب الإشتراكات

مادة (125)( )
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.

ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .

ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار( ) يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.( )

الفصل الثانى( )( )
أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص

مادة ( 131) ( )
إستثناء من أحكام المادة 125 تحسب الإشتراكات عن الأجر الأساسى التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.

مادة ( 132)
تحسب الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وفى جميع الأحوال تحسب الإشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور فى الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة أو فى الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.

مادة( 133)
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفا أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.( )
ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.


تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 49
تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .





علي عبدالماجد 21-08-2015 12:04 PM

موقف الشهر الاخير عند تحديد متوسط الاجر وفقا للقانون 120لسنه 2014-في القطاع الخاص
 
بارك الله فيكم :)

الصياد 21-08-2015 02:58 PM

بارك الله فيكم


الساعة الآن 04:46 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by