![]() |
الابن الطالب المستحق بصفه استثنائيه بعد 26 سنه وعلاقته بشروط الاعالة للأخوة والأخوات
استاذنا الفاضل الكريم محمدبك ادامه الله لنا للانتفاع بعلمه
معروفا لنا طبقا لاحكام القانون 79 لسنه 75 وجدول توزيع المعاش رقم 3 المرفق بالقانون انه لايستحق الاخوه الذين تتوافر فيهم شروط الاعاله المعاش المستحق عن اخيهم طالما كان هناك ابناء مستحقين للمعاش فلا يجتمع استحقاق الاخوه مع استحقاق الابناء الاانه صاحب معاش شيخوخه توفي ولايوجد احد مستحق في معاشه سوي ابنه البالغ سن 26 سنه يوم وفاة والده 26 مايو2011 ولكنه مستحق في معاش والده بصفه استثنائيه لكونه طالب بكليه الطب ولم ينهي دراسته ولم يحصل علي مؤهل نهائي وسوف يستمر صرف معاشه الي نهايه شهر 6 عام 2011 انتهاء العام الدراسي يوجد لصاحب المعاش المتوفي اخت انسه كان يعولها صاحب المعاش وتتوافر فيها شروط الاعاله المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 554 لسنه 2007 هل هذه الاخت تسحق معاش في معاش اخيها حيث ابن المتوفي الذي استحق المعاش استحق هذه المعاش بصفه استثنائيه لكونه يوم وفاه والده كان سنه 26 سنه والمعاش الخاص به سوف يقطع في شهر يوليو2011 محمود احمد اسيوط |
يوجد خلط في سؤالك بين :
1 - شروط استحقاق الابن في المعاش الواردة بالمادة رقم 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة ( 107) يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية : 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة. 3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعملأولم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل. 2 - ماتضمنته المادة 113 من القانون المشار اليه مادة (113) يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية : 1- وفاة المستحق. 2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة. 3- بلوغ الابنأو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية : أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز . ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب. وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.. 4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112). وبالتالي ففي الحالة المعروضة 1- اذا كان الابن الطالب قد تجاوز سن 26 في تاريخ وفاة الوالد فانه لايستحق في المعاش ويكون قد توافر للأخت الشرط الأول من شروط الاعالة وهو عدم وجود أولاد استحقوا في المعاش 2- اذا لم يكن قد تجاوز هذه السن فانه يستحق وفقا للمادة 107 كمستحق أصيل ولا يكون قد توافر للأخت الشرط الأول من شروط الاعالة وهو عدم وجود أولاد استحقوا في المعاش 3- اذا مابلغ سن 26 سنة خلال العام الدراسي فانه يستمر في الاستحقاق حتي نهاية العام الدراسي وفقا للمادة 113 ولايكون هناك محل لبحث موقف اللأخت من الاستحقاق لسابقة استحقاق الابن في المعاش لذلك أرجو مراجعة بيانات الحالة بشكل دقيق |
| الساعة الآن 01:18 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by