منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   شرط الاعاله-المستندات المطلوبة لتقدير وصرف الحقوق التأمينية (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=8990)

عمروالحمزاوى 31-08-2015 07:29 PM

شرط الاعاله-المستندات المطلوبة لتقدير وصرف الحقوق التأمينية
 
استاذنا القدير

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



- قرر المشرع التامينى فى الماده ( 109 ) من قانون التامين الاجتماعى " يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات ـ بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الأبناء والبنات " ."أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات " .
- ونظرا لكون الاخوة أقل مرتبه من قرابه الاصول والفروع فان المشرع إشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالاضافه إلى تحقق شروط إستحقاق الابناء والبنات إعالته لهم إيمانا منه بان هذه الصله غير المباشره وحدها لا تكفى لاستحقاق ذويها لمعاش عن المؤمن عليه.
- وقد بينت الماده ( 177 ) من القرار الوزارى رقم 554 لسنه 2007 عناصر شرط الاعاله وهى :
1- ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق إستحقاقه فى المعاش . وعلى هذا فوجود أحد الابناء المستحقين للمؤمن عليه يترتب عليه حرمان الاخوة حتى ولو كان الابن مستحق وموقوف لعارض مؤقت .
2- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه. ويقصد بالدخل كل ما تحصل عليه من دخول ممثله فى المعاش عن الغيرأو دخل من مزاوله مهنه أو دخل من الالتحاق بالعمل .
3- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.
الاستفسار استاذنا القدير
- هل يكفى استيفاء نموذج 119 مكرر المتعلق بشرط الاحاله لصرف المعاش للاخت ؟ ام يجب ان نطلب من الاخت تقديم
- بيان من الجمعيه الزراعيه يفيد عما اذا كان للاخ أو الاخت حيازة زراعيه من عدمه
- بيان من الضرائب العقاريه موضح به الدخل من عقاربالنسبه للاخ او الاخت .

- الملف محل البحث مؤمن عليها توفيت اثناء الخدمه وتم تسويه المعاش الخاص بها وتبين ان قيمته 1200 جنيه وبالنظر للمستحقين الوارد ذكرهم بطلب الصرف تبين الاتى : -
- والد يتقاضى معاش حكومى عن نفسه قدرة 2500 جنيه
- 5 اخوة اشقاء لا يتوافر فيهم شرط الاعاله
- اخت انسه لا تعمل ولا تتقاضى اى معاش
- هل يدخل المعاش المستحق للوالد عن نفسه فى مفهوم الدخل الوارد البند الثالث من الماده ( 177 ) من القرار الوزارى رقم 554 لسنه 2007 الخاص بالا يكون للأخ أو الأخت والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير..
- وهل فى حاله دخول المعاش الخاص بالوالد فى مفهوم الدخل هل سوف يعتبر شرط الاعاله قائم ام لا ؟

الصياد 05-09-2015 06:11 PM

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=35
وعنوانه
الكتاب الرابع: المستحقون في المعاش
الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف
ثامنا : الأخ
تاسعا : الأخت


الفصل العاشر : أحكام خاصة بصرف المعاش للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش
أولا : مستندات الصرف



راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=7339
وعنوانه
دليل خدمة المواطنين-الصندوق الحكومي-الطبعة الأولي-ديسمبر2013
الجزء الأول
المستندات المطلوبة لتقدير وصرف الحقوق التأمينية
12 صرف معاش وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش


الجزء الخامس
التعليمات والكتب الدورية
( موجودة ضمن التشريعات بالموقع )
أولاً : التعليمات
33 2001 بشأن المستندات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية.
42 2001 بشأن مطابقة صور المستندات على اصولها
19 2007 بشأن المستندات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للقرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007.


ثانياً : الكتب الدورية
6 2001 بشأن المستندات المطلوبة لصرف الحقوق التأمينية.
4 2008 تحديد مستندات ملف التأمين الإجتماعى ومستندات صرف الحقوق التأمينية والمنطقة التأمينية المختصة لتسوية وصرف الحقوق التأمينية.


الساعة الآن 08:36 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by