![]() |
سؤال بخصوص التقادم الخمسى-يوقف أداءالمعاش الذى لا يتم صرفه لمدةسنتين على ان يعادالصرف
السلام عليكم معالى المستشار ارجو من الله ان تكون بصحة وعافية
الموضوع صاحب معاش توفى فى 2005 واستحق عنه ارملة وابنة ارملة بواقع النصف لكل منهما ثم فى 27/5/2009 توفت الارمله ثم قام قسم المستحقين بتعديل نصيب الابنة الى ثلثى المعاش وقام بصرف متجمد الفرق من 1/6/2009 الى 31/7/2009 واخطأ القسم بعدم تعديل الحالة على الحاسب الامر الذى ادى الى استمرار البنت فى صرف نصف المعاش فقط الى تاريخه تم عرض الامر على العبد الفقير فى الشئون القانونية ورأيت ( شفهيا ) ان يتم تعديل الحالة وصرف الفروق من 1/8/2009 ولا يعتد بالتقادم الخمسى فما رأى سيادتكم فى الامر ولسيادتكم وافر التقدير والاحترام |
ما هي أسانيدك القانونية ؟
|
الاسانيد
حسبما تراءى لى :
المادة 115 " .................................. وفى حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق ...................... " المادة 141 " على الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة. ويحدد وزير التأمينات بقرار منه بناء على إقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل حالة. فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بناء على طلب صاحب الشأن ، بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم. وترجع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التى إلتزمت بها ، ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقى. مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التامينى رقم 319 /2002 بشأن مدى تحصن المعاش المستحق للسيدة دميانة حبيب جرجس عن المرحوم زوجها السيد / ريمون عزيز اسكندر حيث أن المذكورة حصلت على زيادات القانون رقم 79 لسنة 1975 بالرغم من أنها خاضعة لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وهو ما يتبين منه انها غير مستحقة لأصل الحق التأمينى الذى صرف لها .ومن ثم فإن المعاش المربوط لها لا يتحصن رغم مضى أكثر من سنتين من تاريخ ربط المعاش وقد حددت اللجنة الإستثناءات التى لا تتحصن الحقوق التأمينية فى حالة توافر إحداها فيما يلى : 1. حالات طلب إعادة تسوية الحقوق التأمينية بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى. 2. حالات الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب سواء بالزيادة أو النقصان . 3. حالات الأخطاء التى تتكشف نتيجة مراجعة الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات. ........................... والله تعالى اعلى واعلم ولكن سيادة المستشار هذا كله مجرد اجتهاد او فهمى للمسأله ربما يكن خاطئ وانا ارجأت الرد رسميا على المذكرة لحين معرفة رأى سيادتكم فى الامر ولسيادتكم جزيل الشكر |
تصرف لها الفروق كاملة
خاصة وان الخطأ من جانب المكتب المختص ويمكن الاستناد في ذلك الي ما تضمنه قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (140) يجب تقديم طلب صرف المعاش ............................................. ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على ان يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن |
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
الساعة الآن 02:29 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by