![]() |
قرار 554/ 2007 مدي التزام جهة العمل بتقديم استمارة 1 عندعدم تقديم الجهة السابقة س 6
السيد الفاضل المستشار / حامد الصياد
بعد التحية والتقدير ,,, عملت بشركة قطاع خاص لمدة 16 سنة وكان مؤمنا علي بوظيفة مدير إدارة , ومنذ ثلاث سنوات تم الاستغناء عن خدماتي من الشركة ورفضت الشركة إعطائي حقوقي المالية مما دفعني إلى إقامة دعوى قضائية ضدها للمطالبة بكافة مستحقاتي وتعويضي عن تلك الفترة , ومازالت الشركة تؤمن على حتى الآن نظرا لأن القضية مازالت منظورة أمام القضاء حتى الآن , وقد التحقت مؤخرا بعمل لدى صاحب عمل جديد وبالطبع لم يستطع أن يؤمن على نظرا لأن تأميناتي بالعمل السابق مازالت مفتوحة , بماذا تنصحني لإصلاح هذا الوضع وأخشى من ضياع حق أولادي في المعاش , خاصة أنني علمت أن صاحب العمل السابق عندما ينهى تأميناتي بعد صدور حكم نهائي في الدعوى سوف يكون بأثر رجعي أي منذ 3 سنوات , وما مدى إمكانية تطبيق القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 على حالتي هذه ولكم جزيل الشكر ,,, |
علي جهة العمل الحالية التقدم لمكتب التأمينات المختص بالاستمارة رقم 1 الخاصة بك لاثبات التحاقك لديها حيث أن عدم تقديم الاستمارة رقم 6 عن مدة العمل السابقة لايحول دون ذلك خاصة وأنه لو حدث لك أي خطر ترتب عليه استحقاقك مزايا تأمينية فان جهة العمل الأخيرة ستتحمل بكل ما تؤديه لك التأمينات الاجتماعية اذا لم تكن قد قدمت عنك الاستمارة رقم 1 التي تثبت التحاقك بها قبل تحقق الخطر علما بأن تديم هذه الاستمارة هو خلال أسبوعين من تاريخ الالتحاق وذلك طبقا لنص المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتي تقضي بالآتي : مادة (150) تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىبالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون. وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر . وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل. ولمزيد من التفاصيل راجع ضمن التشريعات بالموقع منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2004 بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . |
الله يبارك فيكم سيادة المستشار
|
بارك الله فيك
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 08:55 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by