صاحب سيارةمدةاشتراك لاتزيدعن8شهور والحالةلاتزال مستمرةعلي الحاسب الآلي-يحمل رخصةقيادة
صاحب سيارة نصف نقل حمولتها أقل من 2 طن تاريخ بداية الاشتراك شهر 2/1991 لم يجدد الترخيص منذ 10/1991 وهو أيضاً آخر تاريخ دفع الضريبة. تم مخاطبة المرور والذي أفاد بأن السيارة لم يتم ضبطها مسيرة منذ آخر تجديدoللترخيصoولم يتم تسليم اللوحات المعدنية حتي الآن وفي هذه الحالة يعتبر إنهاء الاشتراك بتاريخ آخر تجديد للترخيص في 10/1991 ولكن السؤال : السيد المذكور كان يحمل رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة في بداية الاشتراك فهل يتم تطبيق تعليمات الهيئة رقم3/2014 منذ إنهاء اشتراكه كصاحب عمل في 10/1991 والتأمين عليه وفقاً لأحكام القانون 79/1975 باعتباره من عمال النقل البري ( كسائق مهني) مع العلم بأن السيد المذكور من مواليد 15/7/1961
في انتظار رأى سيادتكم ولكم جزيل الشكر |
يراعي عرض رايك في الحالة
مؤيدة بأسانيدك التشريعية |
كان المقصود إنهاء الاشتراك في الحالة المعروضة وفقا لتعليمات الهيئة رقم 3/2011 ولكن السؤال مدي تطبيق تعليمات الهيئة رقم 3/2014 علي الحالة المعروضة وفي انتظار رأي سيادتكم
|
مطلوب رأيك تفصيلا وأسانيده
|
أستاذي الفاضل لقد استندت لتعليمات الهيئة رقم 3 /2011 فيما يخص انهاء الاشتراك بموجب خطاب المرور الموضح نهاية الترخيص كما هو مشار إليه بالسؤال أما فيما يخص التأمين علي السيد المذكور منذ نهاية الترخيص وإنهاء اشتراك صاحب العمل فهل يتم التأمين عليه وفقاً لقانون 79/1975 باعتباره سائق مهني منذ ذلك التاريخ وخاصة ان لديه رخصة قيادة مهنية فكان رأيي كما هو موضح بعاليه انه يطبق بشأن الحالة تعليمات الهيئة رقم 3/2014 البند ثالثاً منها وكان هذا مجرد رأى ولكني اود التأكد من سيادتكم مدي صحة الرأي من عدمه
في انتظار رد سيادتكم |
في انتظار رد سيادتكم
|
في انتظار رد سيادتكم
|
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
تعليمات النقل البري تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بتاريخ / /2010 ــــــــــــــ بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات معدلة بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010 بتاريخ 13/ 7 /2011 بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات مادة ( 8 ) إنهاء الاشتراك : - ينهي اشتراك السيارة بحسب الأحوال إذا ما توافر احدي الحالات الآتية : 1- نقل ملكية السيارة للغير ................... 7- الحالات المنصوص عليها بالبنود 2 ، 3 ، 4 من المادة (7) بشرط ألا يثبت خلافها وهي :- - تاريخ تسليم لوحات السيارة لإدارة المرور المختصة ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من إدارة المرور . - تاريخ القبض علي السيارة أو التحفظ عليها أو فقدها ويثبت ذلك بشهادة صادرة من إدارة المرور . - تاريخ نهاية آخر ترخيص للسيارة ويثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة بشرط عدم ضبطها . تعليمات رقـم (3) لسنــة 2014 الصادرة بتاريخ / 2 /2014 بشان معالجة بعض حالات المخاطبين بأحكام القرارالوزارى رقم 554/2007 من عمال النقل البرى ثالثا: فى حالة امتلاك صاحب الرخصة المهنية لسيارة او ممارسة اى نشاط يخضعه لاحكام القانون 108/76 وتعديلاته . يتم التامين عليه طبقا لاحكام القانون 108/76 من تاريخ تملكه السيارة او ممارسته للنشاط ولا يخضع لاحكام القرار الوزاراى 554/2007 كعامل نقل برى الا من تاريخ بيع السيارة او أنهاء النشاط 0 بناء علي ماتقدم طالما تم التاكد من صحة انتهاء اشتراكه عن السيارة والتاكد من عدم ممارسته نشاط آخر يخضعه لاحكام القانون 108/76 والتاكد من عدم التحاقه بعمل يخضعه للقانون 79 لسنة 1975 والتأكد من سريان رخصة القيادة يتم التامين عليه كسائق خلال مدة سريان هذه الرخصة |
الساعة الآن 06:15 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by