![]() |
التأمين على محامى-اذاكان له نشاط آخر يخضع للتامين عليه صاحب عمل
هل يجوز التأمين على محامى كصاحب عمل
|
لايجوز التامين علي المحامي كصاحب عمل
السائل الكريم استاذتا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك هل يجوز التامين علي المحامي صاحب عمل ونجيبك لايجوز التامين علي المحامي كصاحب والذي يعمل بمهنه محامي فقط اما اذا اكتسب المحامي صفه اخري كصاحب عمل مثل المحامي شريك في شركة تضامن او صاحب محل تجاري او صناعي وله رخصه اوسجل او ماذون شرعي او غير ذلك من من الفئات او ملك سيارة اوصاحب حيازة فدان فاكثر سواء مالك او مستاجر او مالك عقار او ايا من الفئات المخاطبه بالقانون 108 لسنه 1976 فانه يكون خاضعا خضوعا اجباريا بصفته المخاطب بها كضاحب عمل وليس التامين عليه بصفته محامي وعلي ذلك فان المحامي المقيد بنقابه المحامين ويعمل بمهنه المحاماه لايخضع للتامين عليه صاحب عمل وارجو الرجوع الي المذكرة الرابعة والعشرون نظام التامين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم قانون 108 لسنه 1976 اللمبحث الأول : الفئات الخاضعة محمود احمد اسيوط |
شكرا على الاهتمام و الرد
|
بارك الله فيكم
لزيادة الايضاح المحامي المقيد بنقابه المحامين بجدول المشتغلين ويعمل بمهنه المحاماه وليس له صفة اخري أو نشاط آخر لايخضع للتامين عليه صاحب عمل المحامي المقيد بنقابه المحامين بجدول المشتغلين ويعمل بمهنه المحاماه وله صفة اخري أو نشاط آخر ( راجع الفئات بالمذكرة المشار اليها بالمداخلة السابقة ) يخضع للتامين عليه صاحب عمل |
| الساعة الآن 11:57 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by