منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اصابات العمل-الحادث أثناء العمل -الاختصاص بتحديد مدي اعتبار الحالة اصابة عمل من عدمه (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=9275)

ibrahim81riad 21-10-2015 06:16 PM

اصابات العمل-الحادث أثناء العمل -الاختصاص بتحديد مدي اعتبار الحالة اصابة عمل من عدمه
 
السوال عن
اعتداء عامل على مديرة أثناء العمل وفى موقع العمل ونتج عنه أصابة مدير بكسور فى أنحاء الجسم
رفض عيادة اصابات العمل فى مستشفى مدينة نصر علاجة بحجة أن المشاجرة لاتحتسب أصابة عمل علماً بانة :-
1- تم عمل محضر تحقيق أدارى داخلى
2- تم عمل محضرشرطة
3- تم عمل بلاغ أصابة عمل من أدارة الشركة
4- مرفق دخول من مستشفى عسكرى للعلاج
برجاء أبداء الراى فى أحتسابها أصابة عمل من عدمة وحق المصاب فى العلاج وماينتج عنه من نسبة عجز
الرجاء من معاليكم استاذنا الفاضل الرد عاجلاً حتى يمكن أرسال المصاب غداً 22/10/2015لاتخاذ اجراءات علاجة
شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية
01222795387

ابراهيم علي محمد 21-10-2015 07:07 PM

اصابة عمل
 
الاستاذ الفاضل ارجو مراجعة المادة (60 ) من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 حيث ان الاصابة المذكورة وهي التعدي علي المدير ليس من اصابات العمل
وشكرا

ibrahim81riad 21-10-2015 09:35 PM

الرد خاطىء
 
الاستاذ الفاضل ابراهيم علي محمد الرد خاطىء

الصياد 22-10-2015 01:55 AM

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislation_11.htm
وعنوانه
قرارات وزير التأمينات
القرار رقم 554 لسنة 2007
مادة (60)
يقصد بإصابة العمل ما يلى :

1- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.
2- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون سن المصاب أقل من الستين.
(ب) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلي أو فى غيره.
(جـ) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجازعمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.
(د ) أن يكون هناك إرتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.
(هـ) أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.
( و ) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
(ز ) أن ينتـج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية:
1) نزيف المـخ أو إنسـداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.
2) الإنسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
( ح ) ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة.
3- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه.
4- الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف
أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى.

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/legislation_51.htm
وعنوانه
تعليمات الصندوق العام والخاص

تعليمات رقم 2 لسنة 1993
بشأن القواعد والمستندات اللازمة لصرف تعويض الاجر ومصاريف الانتقال في حالة إصابة العمل

تضمنت في بدايتها تعريف الاصابة ومنها جادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه
والبند سابعا : أحكام عامة تضمنت الاختصاص بتحديد مدي اعتبار الحالة اصابة عمل من عدمه


الساعة الآن 10:00 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by