![]()  | 
	
		
 اصابات العمل-الحادث أثناء العمل -الاختصاص بتحديد مدي اعتبار الحالة اصابة عمل من عدمه 
		
		
		السوال عن  
	اعتداء عامل على مديرة أثناء العمل وفى موقع العمل ونتج عنه أصابة مدير بكسور فى أنحاء الجسم رفض عيادة اصابات العمل فى مستشفى مدينة نصر علاجة بحجة أن المشاجرة لاتحتسب أصابة عمل علماً بانة :- 1- تم عمل محضر تحقيق أدارى داخلى 2- تم عمل محضرشرطة 3- تم عمل بلاغ أصابة عمل من أدارة الشركة 4- مرفق دخول من مستشفى عسكرى للعلاج برجاء أبداء الراى فى أحتسابها أصابة عمل من عدمة وحق المصاب فى العلاج وماينتج عنه من نسبة عجز الرجاء من معاليكم استاذنا الفاضل الرد عاجلاً حتى يمكن أرسال المصاب غداً 22/10/2015لاتخاذ اجراءات علاجة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية 01222795387  | 
		
 اصابة عمل 
		
		
		الاستاذ الفاضل  ارجو مراجعة المادة (60 ) من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007  حيث ان الاصابة المذكورة وهي التعدي علي المدير ليس من اصابات العمل  
	وشكرا  | 
		
 الرد خاطىء 
		
		
		الاستاذ الفاضل           ابراهيم علي محمد            الرد خاطىء 
	 | 
		
 راجع الرابط 
	http://www.elsayyad.net/legislation_11.htm وعنوانه قرارات وزير التأمينات القرار رقم 554 لسنة 2007 مادة (60) يقصد بإصابة العمل ما يلى : 1- الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى. 2- الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل متى توافرت الشروط الآتية: ( أ ) أن تكون سن المصاب أقل من الستين. (ب) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود فى وقت العمل الأصلي أو فى غيره. (جـ) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجازعمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل ، أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي. (د ) أن يكون هناك إرتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية. (هـ) أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية. ( و ) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة. (ز ) أن ينتـج عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية: 1) نزيف المـخ أو إنسـداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة. 2) الإنسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة. ( ح ) ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة. 3- الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه. 4- الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى. راجع الرابط http://www.elsayyad.net/legislation_51.htm وعنوانه تعليمات الصندوق العام والخاص تعليمات رقم 2 لسنة 1993 بشأن القواعد والمستندات اللازمة لصرف تعويض الاجر ومصاريف الانتقال في حالة إصابة العمل تضمنت في بدايتها تعريف الاصابة ومنها جادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه والبند سابعا : أحكام عامة تضمنت الاختصاص بتحديد مدي اعتبار الحالة اصابة عمل من عدمه  | 
| الساعة الآن 10:00 AM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by