![]() |
العلاوات الاجتماعيه - مدي استحقاق العاملين بالقطاع الخاص للعلاوات الخاصة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعمل فى احدى الشركات المساهمه والخاضعه لقانون الاستثمار وقد التحقت بالعمل منذ عام 1999 وحصلت على عدد خمس علاوات اجتماعيه سابقه لسنة التعيين اى منذ عام 1994 فهل استحق علاوات اجتماعيه مجمعه منذ عام 1987 طبقا لقانون العمل رقم29 لسنة 1992 وما السند القانونى على ذلك وما هو الاجراء الذى يتم اتخاذه للحصول على كامل مستحقاتى وهل لى الحق فى الحصول على قيمة هذه العلاوات بأثر رجعى وشكرا |
القانون رقم29 لسنة 1992 ليس قانون عمل
ولكنه قانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية وقد تضمن القانون المشار اليه والموجود بالموقع ضمن التشريعات المادة الأولى يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20 % من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1992 ، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، و لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ، و لا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. و يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة . المادة الثانية يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون و المؤقتون و المعينون بمكافآت شاملة ، بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارية المحلية أو بالهيئات العامة أو بالمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام ، و كذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة و ذوو المناصب العامة و الربط الثابت . المادة الخامسة لا تخضع للضرائب و الرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتباراً من أول يوليو سنة 1992 و بما لا يجاوز 20% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/1992 . وبالتالي فان القطاع الخاص غير ملزم بهذه العلاوة وفقا لهذا القانون وجميع قوانين العلاوات الخاصة الا اذا قررها للعاملين لديه وعلي ذلك فان الأمر يتطلب التحقق مما اذا كانت المنشأة التي تعمل بها قد قررت علاوات خاصة عن السنوات من 1987 الي سنة 1993 من عدمه فاذا كانت قد قررتها كلها أو بعضها يكون لك الحق فيما قررته منها وفقا لم تم بالنسبة للعلاوات من عام 1994 التي منحت لك ويمكنك التأكد من ذلك بمراجعة مركز الاتصالات برئاسة الصندوق العام والخاص 3 شارع الألفي بالقاهرة أو للاتصال بمركز خدمة العملاء 16217 أو من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الموجود ضمن مواقع هامة ضمن منتدي خدمات ضمن منتديات الصياد دوت نت حيث يمكنك ارسال استفسار بهذا الشأن ولمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب الكتاب الأول معاش الباب الاول: معاش الاجر الاساسى فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 الفصل الثانى: احكام ضم العلاوات الخاصة الى الاجر الاساسى الباب الثانى: معاش الاجر المتغير فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 الفصل الثانى: احكام استبعاد العلاوات الخاصة من الاجر المتغير |
الساعة الآن 09:54 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by