منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الجمع بين معاشين-الجمع بين المعاشات المستحقةعن شخص واحدبدون حدود (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=9401)

gen_2010 05-11-2015 09:16 PM

الجمع بين معاشين-الجمع بين المعاشات المستحقةعن شخص واحدبدون حدود
 
هل يجوز الجمع بين معاش قانون 50 لسنة 1963 و قانون 63 لسنة 1964 لمؤمن عليه مواليد 1911 وكان يعمل بالحكومه مدة 15 سنه وترك الخدمه في 1961 و عمل بالقطاع العام في 1962 حتي بلوغ سن المعاش في 1971
حيث بالبحث في الازدواج ظهر انه يتقاضي معاش من التامين المعاشات و التامينات الاجتماعيه

الصياد 22-11-2015 12:02 AM

تضمن الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش
الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الخامس : مراعاة حدود الجمع بين المعاشات

6 ـ يكون الجمع بين المعاشات بدون حدود في الحالات الآتية :
أ ـ المعاش المستحق للأرملة عن نفسها بصفتها كانت مؤمن عليها والمعاش المستحق لها عن زوجها .
ب ـ المعاش المستحق للإبن أو الإبنة عن كل من الوالد و الوالدة .
جـ ـ المعاش المستحق لأى من المستفيدين عن مؤمن عليه أو صاحب معاش واحد ـ وذلك بالنسبة لحالات استحقاق بعض المؤمن عليهم لأكثر من معاش كما فى الحالات الآتية :
(1) قبل صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 كان للعاملين بالحكومة قانون خاص بهم (50 لسنة 1963) ، وكان للعاملين بالقطاعين العام والخـاص قانون آخر( 63 لسنة 1964) ، وكان القـانون الأخير يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه فيه جميع العاملين بالقطاع الخاص أيا كان السن ـ وبالتالي فقد يستحق أحد المؤمن عليهم من العاملين السابقين بالحكومة لمعاش تقاعد ثم يلتحق بالقطاع الخاص فيخضع لهذا القانون ـ وإذا ما تحقق له شروط استحقاق معاش وفقا له يكون قد أصبح صاحب معاشين أحدهما وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1963 والآخر وفقا للقانون ر قم 63 لسنة 1964 .
وعلي ذلك فإنه في حالة وفاة صاحب المعاش المشار إليه يكون لأى من المستفيدين عنه الحق فى الجمع بين نصيبه فى كل من المعاشين بدون حدود .
(2) قبل تعديل قوانين التأمين الاجتماعي الصادرة بالقوانين أرقام 79 لسنة 1975 ، 108 لسنة 1976، 50 لسنة 1978 السابق الإشارة إليها اعتبارا من 1/4/1984 بحيث أصبحت مدد الاشتراك وفقا لها جميعا مع مدد الاشتراك وفقا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادربالقانون رقم 90 لسنة 1975 وحده واحدة في تحديد الحقوق التأمينية والذي بناء عليه صدر القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 لمعالجة تسوية المستحقات عن مدد الاشتراك في أكثر من قانون ، فقد كان من الممكن قبل 1/4/1984ان يحصل مؤمن عليه علي أكثر من معاش وفقا لكل من هذه القوانين ، وذلك نتيجة لخضوعه لأكثر من قانون من هذه القوانين علي التوالي وعدم تقديمه طلب لتحويل الاحتياطي عن مدة الاشتراك بالقانون الأول إلى مدة الاشتراك بالقانون الأخير ( مثلا معاش طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 ثم معاش طبقا للقانون رقم 108 لسنة 1976 ) ، وعلي ذلك فإنه في حالة وفاة صاحب المعاش المشار إليه يكون لأي من المستفيدين عنه الحق في الجمع بين نصيبه في كل من المعاشين بدون حدود .


مثال رقم (15) :
توفي صاحب معاش وكان مستحقا لمعاشين (قبل 1/9/1975) ( تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 )
المعاش الأول باعتباره من العاملين السابقين جنيه
بالحكومة مقداره = 240
المعاش الثاني باعتباره من العاملين السابقين
بالقطاع الخاص مقداره = 120
جملة المعاشين = 360
ولم يستحق عنه هذين المعاشين سوى شقيقته المترملة
والتي توافرت بشأنها شروط إثبات الإعالة .
وفي هذه الحالة تستحق الأخت 1 /2 معاشه الأول = 120
و 1 /2 معاشه الثاني = 60
جملة المعاشين = 180

gen_2010 27-11-2015 08:53 PM

شكرا للافاده

الصياد 30-11-2015 03:02 PM

بارك الله فيكم

nuba2003 30-12-2016 11:18 PM

بارك الله فيكم

الصياد 31-12-2016 10:54 PM

بارك الله فيكم
ونسال الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 12:42 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by