![]() |
استفسار عن الاجر المضاعف عن ايام العطلات-الأجور الإضافيةمن عناصرالأجرالمتغير
الأجر المضاعف الذى يصرف للعاملين عن أيام العطلات الأسبوعية والرسمية هل يخضع للتامين والمعاش سيادة المستشار ..
|
نعم
اقتباس:
تحياتى |
تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (5) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : أ- بالهيئة ................................... ط- أجر الإشتراك : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل: 1- الأجر الأساسي و يقصد به : (أ) الأجر المنصوص علي..................................... 2-الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص : (أ)الحوافز. (ب)العمولات. (ج)الوهبة. (د)البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك. (ﻫ )الأجور الإضافية. (و)التعويض عن الجهود غير عادية. (ز)إعانة غلاء المعيشة. (ح)العلاوات الإجتماعية. (ط)العلاوة الإجتماعية الإضافية. (ي)المنح الجماعية. (ك)المكافأة الجماعية. (ل) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح. (م)ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى. ويصدر وزير التأمينات قرا..................... |
| الساعة الآن 12:16 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by