![]() |
طلب تظلم-يكفي لصحة الاعتراض أن يتم خلال ثلاثين يوماً حتى ولو تم سداد رسم الاعتراض بعد
احدى شركات المقاولات
تم ارساء عمليه مقاولات نسبة الاعمال الكهروميكانيكيه تصل الى 95% تم اخطار الشركه بانه تم ربط نسبه اشتراك 2,7% من القيمه التعاقديه للعمليه بتاريخ 8/7/2015 تقدمت الشركه بتظلم لتقليل النسبه حيث ان النسبه المتبعه هى 0,09 فى نفس التاريخ وقيد الطلب بسجل الوارد للمكتب برقم واردوتاريخ الا ان مدير المكتب ظل يماطل ممثل الشركه فى الرد عليه حتى مضت ال ثلاثون يوما القانونيه ثم اخبرة بان الشركه قد سقط حقها فى التظلم نظرا لانقضاء مده الشهر دون ان تدفع الشركه قيمه رسم التظلم والذى يقدر بخمسة جنيهات تقريبا بالرغم من ان الجهه لم تبادر باصدار او استخراج امر التوريد بالقيمه ما الحل افيدونا بالله عليكم |
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
رقـم ( 5 ) لسنــة 2010 بتاريخ 18 / 10/2010 بشأن عمليات المقاولات معدلة بتعليمات رقـم ( 4 ) لسنــة 2011 ملحق لتعليمات رقم (5) لسنة 2010 بشأن عمليات المقاولات بتاريخ 3 / 8 /2011 الموجودة ضمن التشريعات بالموقع مادة(5) : كيفية الاعتراض من المقاول عن نسبة الاشتراكات المحددة بمعرفة مكتب الصندوق المختص : 1- للمقاول الحق خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار بالنسبة المحددة بمعرفة المكتب بصفة نهائية أن يتقدم باعتراض علي هذه النسبة إلي المكتب المختص ، كما يلتزم بسداد رسم الاعتراض ومقداره خمسة جنيهات دون اشتراط أن يتم سداده خلال المهلة المحددة للاعتراض ، فيكفي لصحة الاعتراض أن يتم خلال ثلاثين يوماً حتى ولو تم سداد رسم الاعتراض بعد ذلك . |
الساعة الآن 01:53 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by