منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   بند المدة فى عقد العمل - ومدة الاختبار (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=946)

محمد رمضان عبد الله 26-07-2011 02:49 PM

بند المدة فى عقد العمل - ومدة الاختبار
 
ما هو تعليق حضرتك على هذا البند فى عقد العمل الفردى //
ارجو التعليق والافادة اذا وجدت اخطاء

يعتبر الطرف الثانى معين تحت الأختبار لمدة ثلاثة شهور من تاريخ تحرير العقد وفى خلال هذة الفترة أو عند انتهاءها يكون الطرف الأول (صاحب العمل ) الحق فى أنهاءها او فسخ العقد فورا دون حاجة الى اخطار سابق ودون دفع أى مبلغ بصفة تعويض او مكافاءة وعند أتهاء مدة الأختبار ومالم يكن الطرف الأول (صاحب العمل ) استعمل حقة فى الفسخ هذا العقد يعتب الطرف الثانى معين لدى الطرف الاول لمدة سنة تبداء فى نهاية مدة مدة الأختبار وتنتهى بعد مرور عام ويجدد العقد لمدد أخرة مماثلة سنة فسنة على أن لا يتم بداء السنة الاحقة الا بعد أنتهاء السنة الحالية دون أخطار من صاحب العمل أو العامل بأنهاء العقد وذلك وفقا لمواعيد الأخطار القانونية
وشكرا

الصياد 29-07-2011 02:35 AM

تضمن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات

عقد العمل الفردي

مادة 31:تسري أحكام هذا الباب علي العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدي صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه لقاء أجر .

مادة 32 : يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .

ويجب ان يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:

اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .

اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته .

طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .

الاجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .

ويعطي صاحب العمل العامل ايصالاً بما يكون قد أودعه لديه من اوراق وشهادات .

مادة 33 :- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العمل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر او تعيينه تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .



وتنص المادة 95 من قانو التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات علي :

مادة(95)

إستثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذى سددت على أساسه الاشتراكات إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية :
1- إنتحاله شخصية غير صحيحةأوتقديمه شهاداتأوأوراق مزورة.
2- إذا كان المؤمن عليه معيناً تحت الاختبار.
3- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
4- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملينأوالمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر.
5- غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب الأحوال.
6- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
7- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
8- وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بينأومتأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
9- إعتداؤه على صاحب العملأوالمدير المسئول ، وكذلك اعتداؤه إعتداءً جسيماً على أحد رؤساء العمل أثناء العملأوبسببه.


الساعة الآن 07:35 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by