منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اقل مدةلاستحقاق معاش-المدةالمؤهلةلاستحق المعاش في حالةالوفاةالمنهيةللخدمةبالقطاع الخا (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=9463)

حسين مصباح 18-11-2015 05:20 PM

اقل مدةلاستحقاق معاش-المدةالمؤهلةلاستحق المعاش في حالةالوفاةالمنهيةللخدمةبالقطاع الخا
 
ما هي اقل مده لاستحقاق معاش شهري لعامل توفي بعد التامين عليه

الصياد 18-11-2015 11:25 PM

مطلوب بيانات تفصيلية عن الحالة بالتواريخ
وبيان قطاع المنشأة التي يعمل بها : حكومة - قطاع عام - قطاع خاص

حسين مصباح 22-11-2015 11:44 AM

السن 35 سنة
تاريخ الالتحاق بالعمل :1/9/2015
تاريخ الوفاه :15/10/2015
شركة قطاع خاص
ليست لديه مده تامينية سابقة

حسين مصباح 24-11-2015 04:37 PM

ارسلت لحضرتك البيانات
 
السن 35 سنة
تاريخ الالتحاق بالعمل :1/9/2015
تاريخ الوفاه :15/10/2015
شركة قطاع خاص
ليست لديه مده تامينية سابقة

الصياد 25-11-2015 10:43 PM

المدة المؤهلة لاستحق المعاش في حالة الوفاة المنهية للخدمة بالقطاع الخاص
ثلاثة أشهر متصلة او ستة اشهر متقطعة

وهي غير متوافرة في هذه الحالة
حيث مدة اشتراكه شهر واحد فقط طبقا لقواعد حساب مدد الاشتراك بالقطاع الخاص

حسين مصباح 01-12-2015 02:47 PM

شكر وتقدير
 
اشكر سيادتكم جدا علي الرد وفقكم الله لما الخير لكل الناس

الصياد 01-12-2015 07:07 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول

علي عبدالماجد 02-12-2015 12:11 AM

اقل مدةلاستحقاق معاش-المدةالمؤهلةلاستحق المعاش في حالةالوفاةالمنهيةللخدمةبالقطاع الخ
 
الاستاذ/محمد

اضيف فقط للايضاح ما يلي

جاء في الماده 18 من القنون 79لسنه 75 (......................ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين3و4 السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة إشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة , ولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآتية :
ا - المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أوحددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أوالإتفاقات بناء على عرض الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى. ‌ب- إنتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالات الإستحقاق المنصوص عليها فى البندين (3 و4).
‌ج- ثبوت عجز المؤمن عليه أووقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.(هام جدا )
ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرارمن رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:
‌أ- تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
‌ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
ج- زيادة نسبة الإشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين المشار إليهم و تحديد من يتحمل هذه
الزيادة.

الصياد 02-12-2015 12:53 AM

بارك الله فيكم

والمعلومات المقدمة من صاحب السؤال
شركة قطاع خاص
ليست لديه مده تامينية سابقة
ولم يشر الي أنها اصابة عمل


الساعة الآن 02:13 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by