منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اجازة الوضع وعدم رجوع الموظفة للعمل-الإجازةالخاصةبدون أجرلغيرالعمل -اجازةرعايةالطفل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=9559)

nermees 02-12-2015 04:10 PM

اجازة الوضع وعدم رجوع الموظفة للعمل-الإجازةالخاصةبدون أجرلغيرالعمل -اجازةرعايةالطفل
 
اود سؤال سيادكم عن شئ يتعلق بالتامينات في حالة اجازة الوضع ، انا مديرة موارد بشرية وعندى موظفان ياخذون اجازة الوضع ثم لا يعودون للشركة ، فهل من الممكن ان يتم صرف تعويض اجازة الوضع بعد عودة الموظفة من الاجازة وذلك لضمان عودتها وفي حالة تمديد الاجازة باجازة بدون مرتب من يتحمل اقساطها التامينية ، وهل من حق الشركة بمطالبتها بالتعويض في حالة عدم رجوعها للعمل
ولكم جزيل الشكر

الصياد 02-12-2015 11:30 PM

تعرض بيانات تفصيلية للحالة بالتواريخ

nermees 03-12-2015 03:23 PM

اجازة الوضع
 
عندى موظفة تم الموافقة على اجازت الوضع في شهر سبتمبر على ان تعود للعمل في شهر نوفمبر اجازة 3 شهور ، وتم صرف راتبها الشهرى من الشركة بعد مرور الثلاثة اشهر لم تعد الى العمل فما حكم القانون في راتب الثلاثثة اشهر الذى تلقته هل يمكن تاخير هذه الرواتب لحين عودتهم حتى اتمكن من ضمان عودتهم ، واخرى بنفس التاريخ عادت وطلبت اجازة بدون راتب لمدة ستة اشهر اخرى ، فما موقا اشتراكها التاميني هل تتحمله الشركة ام تتحمل هى القسط بالكامل

nermees 06-12-2015 09:53 AM

تامينات
 
يرجاء الرد

محمد عبدالهادى 06-12-2015 05:28 PM

اجازة الوضع والاجراءات اللاحقة
 
كل ماتريده بخصوص اجازة الوضع تجده فى الرابط التالى :

http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%E3%D1%D6

اما فيما يخص من
ارجاء صرف تعويض الاجر عن اجازة الوضع فهو جائز كونه تعويض للاجر وفق مسماه الوارد فى المادة 91 من قانون لالعمل 12 لسنة 2003 وليس اجراً وحيث ان الصرف من التأمينات الجتماعية يكون لاحق للقيام بتلك الاجازة

موقف الاشتراكات التأمينية خلال اجازة الوضع
هو ذات موقف الاشتراكات التأمينية للعامل العادى فى الخدمة وبذات النسب يستقطع شهرياً ويورد الى التأمينات الاجتماعية


فى حالة الاجازة بدون راتب

تتحمل العاملة حصة الشركة وحصة العامل فى الاجرين الاساسى والمتغير

فى حالة الاجازة لرعاية الطفل

تتحمل الشركة حصة العاملة وحصة الشركة فى كل من الاجر الاساسى والمتغير

الصياد 25-12-2015 12:25 AM

ارجاء صرف تعويض الاجر عن اجازة الوضع فهو جائز كونه تعويض للاجر وفق مسماه الوارد فى المادة 91 من قانون لالعمل 12 لسنة 2003 وليس اجراً وحيث ان الصرف من التأمينات الاجتماعية يكون لاحق للقيام بتلك الاجازة
راجع الرابط المشار اليه
طالما كان تعويض الأجر هو بديل للأجر
فانه يستحق في المواعيد المقررة لصرف الأجر


فى حالة الاجازة بدون راتب تتحمل العاملة حصة الشركة وحصة العامل فى الاجرين الاساسى والمتغير
فى حالة الاجازة لرعاية الطفل تتحمل الشركة حصة العاملة وحصة الشركة فى كل من الاجر الاساسى والمتغير
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=31
وعنوانه
المذكرة الثالثة: احكام خاصة ببعض مدد الإشتراك
المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل
المبحث الثالث : الإجازة الخاصة بدون أجر لرعاية الطفل


الساعة الآن 04:37 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by